ومقتضاها وإن كان
استحباب الميل بالسلام إلى اليمين كيف ما كان ـ إمّا بالالتفات إليه أو الإيماء
بالعين أو الوجه ، كلاّ أو بعضا ، لصدق السلام عن اليمين عرفا في جميع الصور ـ ولكن
خصّوه بالإيماء ببعض الوجه ، للإجماع على عدم إرادة صرف الوجه كلّه إلى اليمين. بل
على كراهته تصريح رواية العلل ، وفيها : فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كلّه
، ولكن يكون بالأنف لمن صلّى وحده ، وبالعين لمن يصلّي بقوم؟ [١].
وقد يوجّه التخصيص
أيضا ، بأنّه المتبادر من اللفظ عند الإطلاق ، وبالأخبار الدالّة على أنّ كلا من
الإمام والمأمومين يسلّم على الآخر [٢] ، وهو يستلزم الميل بصفحة الوجه لا أقلّ منه ، وإنّما اقتصروا
عليه حذرا من الالتفات المكروه.
والتبادر مردود
قطعا. والاستلزام ممنوع جدّا ، لكفاية الإسماع والقصد ، مع أنّه قد يكون المأموم
في اليسار أو الخلف أو الجهتين.
وعن الصدوق تخصيصه
الإيماء بالعين [٣] ، ولعلّه لرواية العلل.
وهو حسن ، إلاّ
أنّ الأوّل أولى ، للشهرة القويّة. بل أظهر ، لوقوع ذلك التفصيل في السؤال ،
وإثبات الحكم به موقوف على حجيّة التقرير على الاعتقاد سيّما في المستحبات.
والمنفرد كالإمام
في العدد والاستقبال والإيماء والجهة ، إجماعا ، له ، ولصحيحة ابن عواض في الأولين
، ورواية العلل في الثالث ، ورواية البزنطي : « إن كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن
يمينك » [٤] في الأوّل والأخير.
بل في الإيماء
بصفحة الوجه أيضا ، على الأظهر ، وفاقا للانتصار ـ مدّعيا
[١] العلل : ٣٥٩ ـ ١
، الوسائل ٦ : ٤٢٢ أبواب التسليم ب ٢ ح ١٥.