جماعة الإجماع
عليه [١] ، فلأجله يحكم بكونها مخرجة أيضا.
وأمّا المحلّلية
فقد عرفت أنّه لا يمكن التمسك بقوله « وتحليلها التسليم » في إثبات شيء ،
لإجماله. ولو قيل بأنّه غاية كمال التحليل ـ بمعنى أنّه يستحب ترك جميع المنافيات
حتى يسلّم بهذه التسليمة ـ فلا بأس به.
فرع :
الأولى والأحوط أن
يراعى في التسليم جميع شرائط الصلاة من الاستقبال والطهور وترك المنافيات حتى
السكوت الطويل.
وأن يكون جالسا
عنده ، بل صرّح جماعة بوجوبه [٢] ، ولا شك أنّه أحوط بل الأظهر ، على الأظهر ، كما يستفاد
من عمل الناس في جميع الأعصار ، بل من مطاوي الأخبار ، بل المستفاد منها لزوم
مراعاة جميع الشرائط المذكورة.
المسألة
الخامسة : الإمام يسلّم
بالتسليمة الأخيرة ، مرّة واحدة ، لا تستحب له الزيادة ، بالإجماع كما في الخلاف
وتهذيب النفس والتذكرة ([٣]) ، للأصل والأخبار ، منها صحيحة ابن حازم : « الإمام يسلّم
واحدة ، ومن وراءه يسلّم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد سلّم واحدة » ([٤]).
وصحيحة أبي بصير
المتقدّمة في المسألة الأولى ([٥]) ، فإنّ التفصيل قاطع للشركة.
حال كونه مستقبل
القبلة ، للأخيرة ، وموثقة أبي بصير السابقة في المسألة الثالثة ([٦]) ، والمروي في المعتبر : عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة
، قال :
[١] منهم المحقّق
في المعتبر ٢ : ٢٣٥ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ١٢٧ ، والشهيد في الذكرى : ٢٠٨.