responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 363

جماعة الإجماع عليه [١] ، فلأجله يحكم بكونها مخرجة أيضا.

وأمّا المحلّلية فقد عرفت أنّه لا يمكن التمسك بقوله « وتحليلها التسليم » في إثبات شي‌ء ، لإجماله. ولو قيل بأنّه غاية كمال التحليل ـ بمعنى أنّه يستحب ترك جميع المنافيات حتى يسلّم بهذه التسليمة ـ فلا بأس به.

فرع :

الأولى والأحوط أن يراعى في التسليم جميع شرائط الصلاة من الاستقبال والطهور وترك المنافيات حتى السكوت الطويل.

وأن يكون جالسا عنده ، بل صرّح جماعة بوجوبه [٢] ، ولا شك أنّه أحوط بل الأظهر ، على الأظهر ، كما يستفاد من عمل الناس في جميع الأعصار ، بل من مطاوي الأخبار ، بل المستفاد منها لزوم مراعاة جميع الشرائط المذكورة.

المسألة الخامسة : الإمام يسلّم بالتسليمة الأخيرة ، مرّة واحدة ، لا تستحب له الزيادة ، بالإجماع كما في الخلاف وتهذيب النفس والتذكرة ([٣]) ، للأصل والأخبار ، منها صحيحة ابن حازم : « الإمام يسلّم واحدة ، ومن وراءه يسلّم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد سلّم واحدة » ([٤]).

وصحيحة أبي بصير المتقدّمة في المسألة الأولى ([٥]) ، فإنّ التفصيل قاطع للشركة.

حال كونه مستقبل القبلة ، للأخيرة ، وموثقة أبي بصير السابقة في المسألة الثالثة ([٦]) ، والمروي في المعتبر : عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة ، قال :


[١] منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٢٣٥ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ١٢٧ ، والشهيد في الذكرى : ٢٠٨.

[٢] كالشهيد في الدروس ١ : ١٨٣.

[٣] الخلاف ١ : ٣٧٧ ، التذكرة ١ : ١٢٧.

[٤] التهذيب ٢ : ٩٣ ـ ٣٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٦ ـ ١٣٠٤ ، الوسائل ٦ : ٤٢٠ أبواب التسليم ب ٢ ح ٤.

[٥] راجع ص ٣٤٢.

[٦] راجع ص ٣٥٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست