ويردّ الأوّل بأنّ
الظاهر من التسليم فيه الانقياد ، بل به صرّح في بعض الروايات [١]. والثاني بعدم
صراحته في الوجوب ، إذ ظاهر أنّ المحصور فيه ليس الموضوع حقيقة ، وباب المجاز واسع
، فلعلّه التسليم المستحب.
نعم ، في موثّقة
أبي بصير المشتملة على التشهد الطويل : « ثمَّ قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة
الله وبركاته » [٢].
ولكن لتعقّبها ما
لا قائل بوجوبه يتعيّن حمل الأمر فيها على مطلق الرجحان.
مضافا إلى دعوى
الفاضل الإجماع على استحباب هذا التسليم [٣] ، وجعل الشهيد القول بوجوبه غير معدود من المذهب مؤذنا
بمخالفته الإجماع ، بل الضرورة [٤].
هذا. ثمَّ إنّ
القائلين بالقول الثاني [٥] جعلوا الثانية مستحبة ، ولا دليل عليه لو قدّم السلام
عليكم.
فرعان :
أ : الواجب في
التسليم بالصيغة الأولى ، هل هو مجموع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ـ كما عن
ابن زهرة وظاهر الشرائع والنافع [٥] ـ؟