بالتسليمة الأخيرة
وجعل هي المرادة من التسليم ـ كما يظهر من نهاية الشيخ [١] ـ فلا دلالة لهذه
الأخبار مطلقا ، لورود كلّها أو أكثرها في : السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين.
والأخير : بعدم
صراحة التسليم فيها في المتنازع فيه ، فيحتمل إرادة السلام المستحب في التشهد على
النبي ويكون المراد التسليم المستحب كما مرّ الإشارة إليه.
المسألة
الثالثة : اختلفوا في
عبارة التسليم ـ الواجب عند الموجبين والمستحب عند الآخرين ـ أنّه هل هو السلام
عليكم ، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو أحدهما؟
فذهب الشيخ في
النهاية والصدوق والحلّي وعن السيد والحلبي وفي المدارك وظاهر شرح القواعد ـ وإن
عبّر أوّلا بالأحوط ـ إلى الأوّل [٢] ، وهو مختار والدي رحمهالله ، ونسبه بعض المتأخرين إلى المشهور [٣] ، بل في الدروس :
إنّ عليه الموجبين [٤] ، وفي البيان : إنّ السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء
، ويلزمه وجوب السلام عليكم [٥] ، وهو محتمل كلّ من أطلق التسليم ، حيث إنّه كثيرا ما يطلق
ويراد به هذا كما في النهاية والسرائر [٦] ، بل في الأحاديث [٧].
[١] نسب التسليم
الأخير إلى نهاية الشيخ وأنّه قال بعد ضمّ التشهد إلى قوله السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين : ثمَّ يسلّم به. منه رحمهالله. انظر : النهاية : ٨٤.
[٢] النهاية : ٨٤ ،
الصدوق في المقنع : ٢٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٣١ ، السيد في جمل العلم والعمل (
رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٣ ، والناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٦ ، الحلبي
في الكافي في الفقه : ١١٩ ، المدارك ٣ : ٤٣٧ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٢٦.