responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 340

البحث الثامن

في التسليم

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : التسليم واجب في الصلاة على الأصح ، وفاقا للسيّد في الناصريات والمحمدية [١] ، والعماني والراوندي والديلمي وصاحب الفاخر وأبي الصلاح وابن زهرة [٢] ، والبشرى والمعتبر والوسيلة والشرائع والنافع والمنتهى والتبصرة والمهذب والتنقيح والإيضاح لفخر المحقّقين واللمعة والدروس والمعتمد ـ لوالدي العلاّمة ـ والحدائق [٣] وغيرها [٤] ، وهو مختار أكثر مشايخنا المعاصرين [٥] ، بل قال بعض من تأخر : إنّه الأشهر [٦]. وعن الأمالي : أنّه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به [٧]. ونسبه والدي في المعتمد إلى أكثر الطبقة الثانية.

وقيل : وفي الناصريات الإجماع عليه من كل من جعل التكبير جزءا من‌


[١] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٥ ، نقله عن المحمدية في المختلف : ٩٧.

[٢] نقله عن العماني في المختلف : ٩٧ ، وعن الراوندي في الحبل المتين : ٢٥٥ ، الديلمي في المراسم : ٦٩ ، نقله عن صاحب الفاخر في الذكرى : ٢٠٦ ، أبو الصلاح في الكافي : ١١٩ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.

[٣] نقله عن البشرى في الذكرى : ٢٠٨ ، المعتبر ٢ : ٢٣٣ ، الوسيلة : ٩٦ ، الشرائع ١ : ٨٩ ، النافع : ٣٣ ، المنتهى ١ : ٢٩٥ ، التبصرة : ٢٨ ، المهذب البارع ١ : ٣٨٧ ، التنقيح ١ : ٢١١ ، الإيضاح ١ : ١١٥ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٧٧ ، الدروس ١ : ١٨٣ ، الحدائق ٨ : ٤٧١.

[٤] انظر : الجامع للشرائع : ٨٤ ، والبيان : ١٧٦ ، والحبل المتين : ٢٥٥ ، والمفاتيح ١ : ١٥٢.

[٥] كالبهبهاني في حاشية المدارك ( المدارك الحجري ) : ١٧٥ ، والسيّد بحر العلوم في الدرّة النجفية : ١٤٤.

[٦] انظر : الرياض ١ : ١٧٢.

[٧] أمالي الصدوق : ٥١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست