responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 336

جنبك الأوجب ، وعلى بابك الأدنى ، وعلى مسلك الصراط ، اللهم صلّ على الهادين المهديّين الراشدين الفاضلين الطيّبين الطاهرين الأخيار الأبرار ، اللهم صلّ على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ، وعلى ملائكتك المقرّبين وأنبيائك المرسلين ورسلك أجمعين من أهل السماوات والأرضين ، وأهل طاعتك أكتعين ، واخصص محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأفضل الصلاة والتسليم ، السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيّبين ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثمَّ سلّم » [١].

ثمَّ إنّه لا شك في جواز الاكتفاء في التشهد بما في رواية. وهل يجوز التبعيض بأن يذكر بعض ما في رواية واحدة فيه؟.

لا ريب في جوازه من حيث إنّه دعاء ، وأمّا من حيث وروده واستحبابه بخصوصه فمحلّ نظر ، نعم يجوز الاكتفاء بأحد التشهدين بأن يذكر ما ورد فيه دون الآخر ، ويجوز الاكتفاء بافتتاح التشهد خاصة كما في رواية بدو الأذان [٢].

المسألة الخامسة : يستحب التورّك في التشهد ، وإسماع الإمام إيّاه من خلفه كما مرّ ، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى مبسوطتين مضمومتين ، وظاهر تهذيب النفس الإجماع عليه ، والنظر إلى حجره.

ختام :

هل تجب الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث ما ذكر أم تستحب؟

المشهور : الثاني ، بل في الناصريّات والخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة : الإجماع على عدم الوجوب [٣].


[١] فقه الرضا « ع » : ١٠٨ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٢] المتقدمة في ص ٣٣٠.

[٣] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٩ ، الخلاف ١ : ٣٧٠ ، المعتبر ٢ : ٢٢٦ ، المنتهى ١ : ٢٩٣ ، التذكرة ١ : ١٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست