وظهور المقيّد ،
لأنّ غايته الأمر الظاهر في الوجوب ، والظاهر لا يقاوم الصريح.
باطل ، لمنع
الصراحة ، فإنّ الشهادتين فيها لا يزيد على الظهور في الإطلاق ، بل ليس ظاهرا في
عدم وجوب فرد مخصوص من الشهادة أيضا وإنما هو بالأصل الغير المقاوم لظاهر أصلا.
ومن ذلك يظهر عدم
معارضة موثقة أبي بصير [١] ـ الفاقدة للفظ : « أشهد » الثاني في التشهد الأول ـ للصحيحة
أيضا ، إذ غايتها عدم التعرض وهو لما تعرض له غير معارض ، مع أنّ الرواية متضمّنة
لزيادات وللفظ أشهد في موضع آخر فيمكن أن يكون هو المجزئ عن لفظ : « أشهد » الثاني
في أوّل الشهادة الثانية ، فيكون مخيّرا بين ما في الصحيحة والموثّقة.
وأمّا رواية الحسن
بن الجهم : عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : « إن
كان قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله فلا يعيد ، وإن كان لم
يتشهد قبل أن يحدث فليعد » [٢].
فهي وإن كانت
معارضة لها إلاّ أنّها أعمّ منها باعتبار شمولها لما إذا اقتصر على ما فيها ، أو
زاد عليها ما في الصحيحة أيضا ، فلتخصّص بالصحيحة ، كما تخصّص بالنسبة إلى الصلوات
أيضا على القول ببطلان الصلاة بالحدث قبلها.
على أنّ غايتها
عدم وجوب الإعادة لو قال الشهادتين بدون الزيادة ، وهو لا ينفي وجوب الزيادة ،
لجواز أن يجب أن يتلفّظ في التشهد بها وإن لم تجب إعادة الصلاة إذا سبقها الحدث
بعد حصول ماهية الشهادتين ، فتأمّل.
المسألة
الثالثة : وتجب فيه
الصلاة على النبي وآله في كلّ من التشهدين على الأظهر الأشهر ، بل في الناصريات
والمنتهى والتذكرة وشرح
[١] التهذيب ٢ : ٩٩
ـ ٣٧٣ ، الوسائل ٦ : ٣٩٣ أبواب التشهد ب ٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٥٤
ـ ١٤٦٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠١ ـ ١٥٣١ ، الوسائل ٧ : ٢٣٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٦.