responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 325

إكماله عمدا بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا تداركه ما دام محلّه باقيا ، كما يأتي بيانه.

المسألة الثانية : تجب فيه مطلقا الشهادتان بالإجماع المحقّق ، والمحكي في التذكرة [١] ، وعن الخلاف والغنية والذكرى [٢] ، وفي شرح القواعد نفي الخلاف فيه بين أصحابنا ، قال : إنّ عليه عمل الأصحاب كافة [٣].

وتدلّ عليه مع الإجماع صحيحة محمّد المتقدّمة.

ورواية ابن كليب : أدنى ما يجزئ من التشهد ، فقال : « الشهادتان » [٤]. ونحوه الرضوي [٥].

صرّح فيهما بأنّهما أدنى ما يجزئ من التشهد الذي هو واجب فيكون الإجزاء عن الواجب ، ولا يرد احتمال كون الإجزاء عن الأمر المستحب.

ويؤيّده سائر المعتبرة المستفيضة الآمرة بالشهادتين فيه على اختلاف كيفيتهما [٦].

وأمّا رواية الخثعمي : « إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله أجزأه » [٧].

وما في رواية بكر : « إذا حمدت الله أجزأ عنك » [٨].

فلا ينافي ما مرّ ، لإجمال المجزئ عنه فيحتمل أن يكون الأمر الندبي.


[١] التذكرة ١ : ١٢٥.

[٢] الخلاف ١ : ٣٧٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، الذكرى : ٢٠٤.

[٣] جامع المقاصد ٢ : ٣١٩.

[٤] الكافي ٣ : ٣٣٧ الصلاة ب ٣٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣٩٨ أبواب التشهد ب ٤ ح ٦.

[٥] فقه الرضا (ع) : ١١١ ، مستدرك الوسائل ٥ : ١٠ أبواب التشهد ب ٣ ح ١.

[٦] الوسائل ٦ : أبواب التشهد ب ٣ و ٤.

[٧] التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣٩٩ أبواب التشهد ب ٥ ح ٢.

[٨] الكافي ٣ : ٣٣٧ الصلاة ب ٣٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٨ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٨٨ وفيهما : أجزأك ، الوسائل ٦ : ٣٩٩ أبواب التشهد ب ٥ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست