إكماله عمدا بطلت
صلاته ، وإن كان ناسيا تداركه ما دام محلّه باقيا ، كما يأتي بيانه.
المسألة
الثانية : تجب فيه مطلقا
الشهادتان بالإجماع المحقّق ، والمحكي في التذكرة [١] ، وعن الخلاف
والغنية والذكرى [٢] ، وفي شرح القواعد نفي الخلاف فيه بين أصحابنا ، قال : إنّ
عليه عمل الأصحاب كافة [٣].
وتدلّ عليه مع
الإجماع صحيحة محمّد المتقدّمة.
ورواية ابن كليب :
أدنى ما يجزئ من التشهد ، فقال : « الشهادتان » [٤]. ونحوه الرضوي [٥].
صرّح فيهما
بأنّهما أدنى ما يجزئ من التشهد الذي هو واجب فيكون الإجزاء عن الواجب ، ولا يرد
احتمال كون الإجزاء عن الأمر المستحب.
ويؤيّده سائر
المعتبرة المستفيضة الآمرة بالشهادتين فيه على اختلاف كيفيتهما [٦].
وأمّا رواية
الخثعمي : « إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله أجزأه » [٧].
وما في رواية بكر
: « إذا حمدت الله أجزأ عنك » [٨].
فلا ينافي ما مرّ
، لإجمال المجزئ عنه فيحتمل أن يكون الأمر الندبي.