ويومئ إليه
المرويان في العلل والمستطرفات المتقدمان [٢].
ويحتمل بعيدا أن
يكون مراد الصدوق كالروايتين استحباب السجدة في كل ما أمر فيه بالسجدة ، ويكون
المعنى : وتستحبّ السجدة في مواضع السجدة إلاّ في العزائم فتجب ، وحينئذ لا يخالف
المشهور.
فروع :
أ
: مواضع السجود في
العزائم الأربع ، والإحدى عشر الأخر هي آي السجدة المتقدمة ، بالإجماع ، وتدلّ
عليه موثّقة الساباطي : عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ،
قال : « إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرؤها » [٣].
فلا تجب في تتمة
السورة ، وتدلّ عليه رواية الدعائم المنجبرة ، وأصالة عدم الوجوب أو الاستحباب في
غيرها ، إذ لم يثبت في كل إلاّ سجدة واحدة.
وصريح الدعائم
أنّه تمام الآية كما صرّح به جملة من الأصحاب ، بل ظاهر الذكرى والبحار والحدائق :
اتفاق الأصحاب عليه [٤] ، وبه ينجبر الخبر المذكور ، فهو حجة عليه ، مع أنّه مقتضى
الأصل.
وعن المعتبر وفي
المنتهى : أنّ موضعه في حم السجدة ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ ) حاكيين له عن
الخلاف أيضا [٥] ، وليس كذلك ، بل كلام الخلاف صريح في أنّه