responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 313

في هذه العزائم الأربع [١].

ويومئ إليه المرويان في العلل والمستطرفات المتقدمان [٢].

ويحتمل بعيدا أن يكون مراد الصدوق كالروايتين استحباب السجدة في كل ما أمر فيه بالسجدة ، ويكون المعنى : وتستحبّ السجدة في مواضع السجدة إلاّ في العزائم فتجب ، وحينئذ لا يخالف المشهور.

فروع :

أ : مواضع السجود في العزائم الأربع ، والإحدى عشر الأخر هي آي السجدة المتقدمة ، بالإجماع ، وتدلّ عليه موثّقة الساباطي : عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، قال : « إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرؤها » [٣].

فلا تجب في تتمة السورة ، وتدلّ عليه رواية الدعائم المنجبرة ، وأصالة عدم الوجوب أو الاستحباب في غيرها ، إذ لم يثبت في كل إلاّ سجدة واحدة.

وصريح الدعائم أنّه تمام الآية كما صرّح به جملة من الأصحاب ، بل ظاهر الذكرى والبحار والحدائق : اتفاق الأصحاب عليه [٤] ، وبه ينجبر الخبر المذكور ، فهو حجة عليه ، مع أنّه مقتضى الأصل.

وعن المعتبر وفي المنتهى : أنّ موضعه في حم السجدة ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ ) حاكيين له عن الخلاف أيضا [٥] ، وليس كذلك ، بل كلام الخلاف صريح في أنّه‌


[١] الفقيه ١ : ٢٠١.

[٢] في ص ٣١١ ـ ٣١٢.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ٣.

[٤] الذكرى : ٢١٤ ، البحار ٨٢ : ١٧٧ ، الحدائق ٨ : ٣٣٥.

[٥] المعتبر ٢ : ٢٧٣ ، المنتهى ١ : ٣٠٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست