إبهام رجله اليمنى
على الأرض ويستقبل بركبتيه معا القبلة [١].
ولكن لا بأس
بمراعاة ما ذكراه ممّا لا يخالف الصحيحة ، إلاّ أنّ ما ذكره السيّد لا يخالف شيئا
ممّا ذكروه وانّما زاد فيه العرقوب ولا بأس به ، لقوله.
بل يحتمل عدم
الاختلاف ، ولذا قال الحلّي في السرائر : والظاهر اتّحاد الجميع للتلازم غالبا [٢].
بل لا يبعد إرجاع
قول الإسكافي أيضا إلى ما لا يختلف مع الجميع ، ففي الجلوس الحكم ما مرّ ، وفي
التشهّد ما في الصحيحة ، مخيّرا في الجلوسين بين وضع ركبته اليمنى على الأرض وطرف
الإبهام أو لا.
ولا يستحبّ عندنا
الافتراش ، وهو أن يثنّي رجله اليسرى ، فيبسطها ، ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى
، ويخرجها من تحته ، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ، فتكون أطرافها
إلى القبلة.
الحادي
والعشرون : أن يقول بين
السجدتين بين التكبيرتين : ما مرّ في حسنة الحلبي ، أو الرضوي المتقدّمتين [٣] ، أو : أستغفر
الله ربي وأتوب إليه ، كما في صحيحة حمّاد الفعليّة [٤].
الثاني
والعشرون : أن يقوم سابقا
برفع ركبتيه قبل يديه ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي في المنتهى والتذكرة وظاهر
المدارك وصريح الحدائق [٥] ، وغيرها [٦] ، له ، ولصحيحة محمّد [٧] ، والمروي في كتاب النرسي المتقدم [٨] ، ولأنّه ملزوم
الاعتماد