responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 285

وصحيحة حمّاد الواردة في التعليم [١].

والمروي عن جامع البزنطي : « إذا سجدت فلا تبسط ذراعيك كما يبسط السبع ذراعيه ، ولكن اجنح بهما ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يجنح بهما حتّى يرى بياض إبطيه » [٢].

وعن الإسكافي : أفضليّة عدم التجنّح [٣] ، وهو بما مرّ محجوج.

هذا للرجل ، وكذا سابقة.

وأمّا المرأة فتسبق في هويّها بالركبتين وتبدأ بالقعود ، ثمَّ تضع يديها على الأرض ، وتفترش ذراعيها حال السجود ، لأنّه أستر ، ولحسنة زرارة : « فإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ، ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض » [٤].

وصحيحة ابن أبي يعفور : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » [٥].

ومرسلة ابن بكير : « المرأة إذا سجدت تضمّمت ، والرجل إذا سجد تفتّح » [٦].

السابع : ضمّ الأصابع جميعا حال وضعها على الأرض ، لظاهر الوفاق كما في المعتمد ، ولقوله في صحيحة زرارة : « ولا تفرّجنّ بين أصابعك في سجودك ولكن‌


[١] انظر : الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، التهذيب ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٢.

[٢] رواه عنه في البحار : ٨٢ : ١٣٧ ـ ١٨.

[٣] حكاه عنه في الذكرى : ٢٠٣.

[٤] الكافي ٣ : ٣٣٥ الصلاة ب ٢٩ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٥ : ٤٦٢ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٤.

[٥] الكافي ٣ : ٣٣٦ الصلاة ب ٢٩ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ـ ٣٥١ ، الوسائل ٦ : ٣٤١ أبواب السجود ب ٣ ح ٢.

[٦] الكافي ٣ : ٣٣٦ الصلاة ب ٢٩ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٩٥ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب السجود ب ٣ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست