إلاّ أنّه مدفوع
بصحيحة البصري : عن الرجل إذا ركع ثمَّ رفع رأسه ، أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم
ركبتيه؟ قال : « لا يضرّ ، أيّ ذلك بدأ فهو مقبول » [١].
وموثقة أبي بصير :
« لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه » [٢].
وظاهر الصحيحة
الأولى استحباب وضع اليدين معا كما صرّح به في الذكرى [٣] ، بل قيل : إنّه
المشهور [٤] ، وفي رواية مذكورة في بعض كتب الأصحاب : إنّه يضع اليمنى
قبل اليسرى [٥] ، وهو اختيار الجعفي.
والتخيير بينهما
وجه الجمع وإن كان العمل بالأوّل أولى ، لشهرته وصحّة روايته.
السادس : التجنّح ، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود ، بأن يجنح
بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ، مفرّجا بين عضديه وجنبيه ، ومبعّدا يديه عن بدنه ،
وجاعلا يديه كالجناحين ، بالإجماع كما قيل [٦] ، له ، ولصحيحة زرارة : « لا تفترش ذراعيك افتراش السبع
ذراعيه ، ولا تضعنّ ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك » [٧].
[١] التهذيب ٢ : ٣٠٠
ـ ١٢١١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ـ ١٢١٩ ، الوسائل ٦ : ٣٣٧ أبواب السجود ب ١ ح ٣.
[٢] التهذيب ٢ : ٧٨
ـ ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ـ ١٢١٨ ، الوسائل ٦ : ٣٣٨ أبواب السجود ب ١ ح ٥.