responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 284

إلاّ أنّه مدفوع بصحيحة البصري : عن الرجل إذا ركع ثمَّ رفع رأسه ، أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال : « لا يضرّ ، أيّ ذلك بدأ فهو مقبول » [١].

وموثقة أبي بصير : « لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه » [٢].

وظاهر الصحيحة الأولى استحباب وضع اليدين معا كما صرّح به في الذكرى [٣] ، بل قيل : إنّه المشهور [٤] ، وفي رواية مذكورة في بعض كتب الأصحاب : إنّه يضع اليمنى قبل اليسرى [٥] ، وهو اختيار الجعفي.

والتخيير بينهما وجه الجمع وإن كان العمل بالأوّل أولى ، لشهرته وصحّة روايته.

السادس : التجنّح ، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود ، بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ، مفرّجا بين عضديه وجنبيه ، ومبعّدا يديه عن بدنه ، وجاعلا يديه كالجناحين ، بالإجماع كما قيل [٦] ، له ، ولصحيحة زرارة : « لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ، ولا تضعنّ ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك » [٧].


[١] التهذيب ٢ : ٣٠٠ ـ ١٢١١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ـ ١٢١٩ ، الوسائل ٦ : ٣٣٧ أبواب السجود ب ١ ح ٣.

[٢] التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ـ ١٢١٨ ، الوسائل ٦ : ٣٣٨ أبواب السجود ب ١ ح ٥.

[٣] الذكرى : ٢٠١.

[٤] كما في الحدائق ٨ : ٢٩٢.

[٥] انظر : الذكرى : ٢٠٢.

[٦] انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٩.

[٧] الكافي ٣ : ٣٣٤ الصلاة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست