responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 282

الثالث : التكبير للسجدة الثانية ، لفتوى الفقهاء ، وصحيحة حمّاد : ثمَّ رفع رأسه من السجود ، فلمّا استوى جالسا قال : الله أكبر ، ثمَّ قعد على فخذه الأيسر. إلى أن قال : ـ ثمَّ كبّر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الأولى [١].

وللمرويّ في الاحتجاج وكتاب الغيبة : عن المصلي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزئه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، فوقّع عليه‌السلام : « إنّ فيه حديثين ، أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير ، وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثمَّ جلس ثمَّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود التكبير ، وكذلك التشهد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من جهة التسليم [ كان صوابا ] » [٢].

وتدلّ على الثانية رواية زرارة الثالثة أيضا.

الرابع : التكبير بعد الرفع من الثانية ، لفتوى الأصحاب ، ولرواية الاحتجاج.

وتؤيّده الروايات المصرّحة بأنّ تكبيرات الصلاة خمس وتسعون [٣].

وإنّما جعلناها مؤيّدة لاحتمال تبديل هذا التكبير بالتكبير بعد الرفع عن الركوع.

والمشهور استحباب كلّ من الثلاثة حال الاستواء جالسا ، وهي وإن صلحت لإثباته ، سيّما مع تكبير الإمام الأوّلين جالسا [٤].


[١] الكافي ٣ : ٣١١ ب ٢٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، الوسائل ٥ : ٥٤٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

[٢] الاحتجاج : ٤٨٣ ، الغيبة : ٢٣٢. ما بين المعقوفين من المصدر.

[٣] انظر : الوسائل ٦ : ١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥.

[٤] راجع صحيحة حمّاد المذكورة آنفا.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست