الثالث : التكبير للسجدة الثانية ، لفتوى الفقهاء ، وصحيحة حمّاد
: ثمَّ رفع رأسه من السجود ، فلمّا استوى جالسا قال : الله أكبر ، ثمَّ قعد على
فخذه الأيسر. إلى أن قال : ـ ثمَّ كبّر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال كما قال
في الأولى [١].
وللمرويّ في
الاحتجاج وكتاب الغيبة : عن المصلي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة
هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزئه أن يقول
: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، فوقّع عليهالسلام : « إنّ فيه
حديثين ، أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير ،
وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثمَّ جلس ثمَّ
قام فليس عليه في القيام بعد القعود التكبير ، وكذلك التشهد الأوّل يجري هذا
المجرى ، وبأيّهما أخذت من جهة التسليم [ كان صوابا ] » [٢].
وتدلّ على الثانية
رواية زرارة الثالثة أيضا.
الرابع : التكبير بعد الرفع من الثانية ، لفتوى الأصحاب ، ولرواية
الاحتجاج.
وتؤيّده الروايات
المصرّحة بأنّ تكبيرات الصلاة خمس وتسعون [٣].
وإنّما جعلناها
مؤيّدة لاحتمال تبديل هذا التكبير بالتكبير بعد الرفع عن الركوع.
والمشهور استحباب
كلّ من الثلاثة حال الاستواء جالسا ، وهي وإن صلحت لإثباته ، سيّما مع تكبير
الإمام الأوّلين جالسا [٤].
[١] الكافي ٣ : ٣١١
ب ٢٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، الوسائل ٥ : ٥٤٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
[٢] الاحتجاج : ٤٨٣
، الغيبة : ٢٣٢. ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣] انظر : الوسائل
٦ : ١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥.