responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 279

الذكر في السجود ، وكذا يظهر عدم وجوب كونها بقدر الواجب من الذكر وإن كان الأحوط مراعاته ، بل الظاهر اتّحاده مع المسمّى على ما اخترناه من كفاية مطلق الذكر.

ولو تعذّرت الطمأنينة سقطت ، ويسقط معه الذكر أيضا لو لم يتمكّن من أداء الواجب منه في السجدة.

السابع : أن يراعي هيئة السجود ، فلو أكبّ على وجهه ومدّ يديه ورجليه ووضع جبهته على الأرض لم يجز ، لأنّ هذه الهيئة لا تسمّى سجودا ، بل يقال نوم على وجهه.

وعن الفاضل : وجوب تجافي البطن ، معلّلا بأنّ بدونه لا يسمّى سجودا [١].

وفيه منع ظاهر ، كما صرّح به بعض آخر أيضا [٢].

فلو ألصق بطنه الأرض مع كونه على هيئة الساجد ووضع باقي المساجد على كيفيتها الواجبة ، فالظاهر الصحّة.

الثامن : رفع الرأس من السجود حتّى يجلس.

التاسع : الطمأنينة في الجلوس بمسمّاها ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في الموضعين [٣].

ولمرسلة الذكرى [٤].

وإحدى روايتي أبي بصير المتقدّمتين في الركوع [٥].


[١] كما في نهاية الإحكام ١ : ٤٩٠.

[٢] انظر : الحدائق ٨ : ٢٨٠.

[٣] انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، والمعتبر ٢ : ٢١٠ ، والمنتهى ١ : ٢٨٨ ، والتذكرة ١ : ١٢١.

[٤] الذكرى : ١٩٦.

[٥] راجع ص ٢٠١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست