الذكر في السجود ،
وكذا يظهر عدم وجوب كونها بقدر الواجب من الذكر وإن كان الأحوط مراعاته ، بل
الظاهر اتّحاده مع المسمّى على ما اخترناه من كفاية مطلق الذكر.
ولو تعذّرت
الطمأنينة سقطت ، ويسقط معه الذكر أيضا لو لم يتمكّن من أداء الواجب منه في
السجدة.
السابع : أن يراعي هيئة السجود ، فلو أكبّ على وجهه ومدّ يديه
ورجليه ووضع جبهته على الأرض لم يجز ، لأنّ هذه الهيئة لا تسمّى سجودا ، بل يقال
نوم على وجهه.
وعن الفاضل : وجوب
تجافي البطن ، معلّلا بأنّ بدونه لا يسمّى سجودا [١].