responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 274

ويضعّف بأنّها تدلّ على نفي الاستقامة ، وهو لا يدلّ على التحريم من وجه ، بل غايته الكراهة وهي مسلّمة.

والعجب من صاحب الحدائق حيث إنّه بعد ما نقل انتفاء دلالة الموثّقة على التحريم عن بعضهم طعن عليه بأنّه مبنيّ على أصله الضعيف من عدم دلالة الأمر والنهي على الوجوب والتحريم [١].

ولا أدري أيّ أمر أو نهي في الموثّقة ، على أنّها واردة في الفراش فيمكن أن يكون ذلك لأجل أنّ مع غلظته لا يحصل الاستقرار المطلوب.

وظاهر الأخبار والفتاوي ومقتضى الأصل اختصاص الحكم بالموقف ومسجد الجبهة ، فلا ضير في ارتفاعهما أو انخفاضهما عن باقي المساقط بالأزيد عن المقدّر.

قال والدي ـ رحمه‌الله ـ : إلاّ أن يثبت الإجماع على العموم ، والظاهر عدم ثبوته كما يفهم عن المنتهى والذكرى [٢] ، وإن كان الأحوط اعتباره. انتهى.

وهو كذلك.

فروع :

أ : صرح جماعة بأنّه لا فرق في الارتفاع الممنوع بين ما كان بالانحدار وغيره [٣].

وهو كذلك ، لإطلاق النصّ.

ب : لو وقعت الجبهة على موضع مرتفع عن القدر الذي يجوز السجود عليه ، أو‌


السجود ب ١١ ح ٢.

[١] الحدائق ٨ : ٢٨٦.

[٢] المنتهى ١ : ٢٨٨ ، الذكرى : ٢٠٢.

[٣] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٢ ، وروض الجنان : ٢٧٦ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٠٨ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٢٨٧ ، والمحقق القمي في غنائم الأيام : ٢٠١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست