من غير تقييد ،
عند التقيّة [١] ، لجواز كون التقيّة في ترك السجود عليهما ووضع شيء
عليهما بل هو الظاهر ، فيكون مفهوم تلك الروايات دليلا آخر على الترتيب ، حيث يثبت
البأس إذا لم تكن تقيّة في ذلك ، بالإطلاق ، فيشمل ما أمكن السجود على الثوب أو الكف.
المسألة
الثامنة : ما مرّ من صحة
السجود ببعض الأشياء دون بعض إنّما هو بالنسبة إلى مسجد الجبهة خاصّة ، وأمّا
غيرها فيجوز وضعها على أيّ شيء كان ، بالإجماع المحقّق والمحكي في كلام جماعة ،
له ، وللأصل الخالي عن المعارض حتى ما مرّ ، لأنّ معنى السجود إنّما هو وضع
الجبهة.
ولبعض الأخبار ،
كصحيحة حمران : « كان أبي يصلّي على الخمرة ، يجعلها على الطنفسة ، ويسجد عليها ،
فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » [٢].
والمستفاد منها
وضع سائر مساجده عليهالسلام على الطنفسة.
ورواية أبي حمزة :
« لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك » [٣].
وفي الرضوي
المنجبر : « ولا بأس بالقيام ووضع الكفّين والركبتين والإبهامين على غير الأرض » [٤].
المسألة
التاسعة : السجود على
الأرض أفضل من غيرها مما يصحّ السجود عليه ، بلا خلاف كما قيل [٥] ، له ، ولكونه
أبلغ في التذلّل ، ولجملة من الأخبار ،