responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 265

من غير تقييد ، عند التقيّة [١] ، لجواز كون التقيّة في ترك السجود عليهما ووضع شي‌ء عليهما بل هو الظاهر ، فيكون مفهوم تلك الروايات دليلا آخر على الترتيب ، حيث يثبت البأس إذا لم تكن تقيّة في ذلك ، بالإطلاق ، فيشمل ما أمكن السجود على الثوب أو الكف.

المسألة الثامنة : ما مرّ من صحة السجود ببعض الأشياء دون بعض إنّما هو بالنسبة إلى مسجد الجبهة خاصّة ، وأمّا غيرها فيجوز وضعها على أيّ شي‌ء كان ، بالإجماع المحقّق والمحكي في كلام جماعة ، له ، وللأصل الخالي عن المعارض حتى ما مرّ ، لأنّ معنى السجود إنّما هو وضع الجبهة.

ولبعض الأخبار ، كصحيحة حمران : « كان أبي يصلّي على الخمرة ، يجعلها على الطنفسة ، ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » [٢].

والمستفاد منها وضع سائر مساجده عليه‌السلام على الطنفسة.

ورواية أبي حمزة : « لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك » [٣].

وفي الرضوي المنجبر : « ولا بأس بالقيام ووضع الكفّين والركبتين والإبهامين على غير الأرض » [٤].

المسألة التاسعة : السجود على الأرض أفضل من غيرها مما يصحّ السجود عليه ، بلا خلاف كما قيل [٥] ، له ، ولكونه أبلغ في التذلّل ، ولجملة من الأخبار ،


[١] راجع ص ٢٦٣.

[٢] الكافي ٣ : ٣٣٢ الصلاة ب ٢٧ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ـ ١٢٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٥ ـ ١٢٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٤٧ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٢.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٠٩ ـ ١٢٥٤ ، الوسائل ٥ : ٣٥٣ أبواب ما يسجد عليه ب ٥ ح ٢.

[٤] فقه الرضا (ع) : ١١٤ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٨ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ذيل حديث ١.

[٥] الحدائق ٧ : ٢٥٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست