responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 231

البحث السادس

في السجود‌

ووجوب سجدتين في كلّ ركعة من فريضة شرعا ، أو نافلة شرطا مجمع عليه ، بل ضروريّ الدين. والنصوص فيه متواترة معنى.

وهما معا ركن ، بمعنى بطلان الصلاة بالإخلال بهما معا ، عمدا وسهوا ، وبزيادتهما معا كذلك ، ولا تبطل بالإخلال بواحدة أو زيادتها سهوا.

أمّا الأوّلان فبالإجماعين ، مضافا في أوّلهما إلى ما مرّ من أصالة الركنيّة ـ بهذا المعنى ـ في كلّ جزء واجب من الصلاة ، وصحيحة زرارة : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [١].

وفي الثاني إلى ما يأتي من القاعدة المستندة إلى الأخبار الدالّة على بطلان الصلاة بالزيادة.

وتؤيّده رواية زرارة : « لا يقرأ في المكتوبة شي‌ء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » [٢].

وقد يجعل ذلك دليلا [٣] ، وفيه نظر [٤].


[١] الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥.

[٢] الكافي ٣ : ٣١٨ الصلاة ب ٢٢ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ ـ ٣٦١ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب القراءة ب ٤٠ ح ١ وفي جميعها : « لا تقرأ في المكتوبة بشي‌ء من العزائم .. ».

[٣] كما في الرياض ١ : ١٦٨.

[٤] أمّا أولا فلأنّ قوله : « لا يقرأ » إخبار بقرينة قوله : « شي‌ء » فيمكن أن يكون المعنى : يرجّح ذلك لأنّ السجود زيادة وهي مرجوحة. وأمّا ثانيا فلأنّه يحتمل أن يكون مخصوصا بالعمد ، إذ قوله : « فإنّ

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست