ووجوب سجدتين في
كلّ ركعة من فريضة شرعا ، أو نافلة شرطا مجمع عليه ، بل ضروريّ الدين. والنصوص فيه
متواترة معنى.
وهما معا ركن ،
بمعنى بطلان الصلاة بالإخلال بهما معا ، عمدا وسهوا ، وبزيادتهما معا كذلك ، ولا
تبطل بالإخلال بواحدة أو زيادتها سهوا.
أمّا الأوّلان
فبالإجماعين ، مضافا في أوّلهما إلى ما مرّ من أصالة الركنيّة ـ بهذا المعنى ـ في
كلّ جزء واجب من الصلاة ، وصحيحة زرارة : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور
، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [١].
وفي الثاني إلى ما
يأتي من القاعدة المستندة إلى الأخبار الدالّة على بطلان الصلاة بالزيادة.
وتؤيّده رواية
زرارة : « لا يقرأ في المكتوبة شيء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة »
[٢].
[١] الفقيه ١ : ٢٢٥
ـ ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥.
[٢] الكافي ٣ :
٣١٨ الصلاة ب ٢٢ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ ـ ٣٦١ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب القراءة ب ٤٠
ح ١ وفي جميعها : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم .. ».
[٤] أمّا أولا
فلأنّ قوله : « لا يقرأ » إخبار بقرينة قوله : « شيء » فيمكن أن يكون المعنى :
يرجّح ذلك لأنّ السجود زيادة وهي مرجوحة. وأمّا ثانيا فلأنّه يحتمل أن يكون مخصوصا
بالعمد ، إذ قوله : « فإنّ