responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 201

المسألة الثالثة : يجب رفع الرأس منه والانتصاب والطمأنينة فيه بمسمّاها‌ إجماعا محقّقا ومحكيّا مستفيضا [١] ، له ، وللأخبار :

منها : صحيحة ابن أذينة الطويلة الواردة في بدو الأذان ، وفيها بعد ركوع النبي في الصلاة ليلة المعراج : « ثمَّ أوحى إليه أن ارفع رأسك يا محمّد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ » [٢].

ومنها : رواية أبي بصير : « إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » [٣].

وإقامة الصّلب لا تتحقّق بدون الثلاثة.

وروايته الأخرى : « وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى يرجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك » [٤].

والرضوي : « وإذا رفعت رأسك من الركوع فانصب قائما حتى يرجع مفاصلك كلّها إلى المكان ، ثمَّ اسجد » [٥].

وعلى هذا فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل الانتصاب أو الطمأنينة.

نعم لو كان له عذر مانع من أحدهما سقط ، لأنّ الله أولى بالعذر ، كما ورد في الأخبار [٦]. وكذا لو تركه ناسيا حتى يخرج من محلّه ، لأنّهما ليسا بركن. وعن الخلاف الركنيّة مدّعيا عليه الإجماع [٧]. وهو شاذّ ، وسيأتي الكلام فيه.


[١] انظر : الخلاف ١ : ٣٥١ ، والمعتبر ٢ : ١٩٧ ، والمدارك ٣ : ٣٨٩ ، والمفاتيح ١ : ١٣٩.

[٢] الكافي ٣ : ٤٨٢ الصلاة ب ١٠٥ ح ١ ، علل الشرائع : ٣١٢ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠.

[٣] الكافي ٣ : ٣٢٠ الصلاة ب ٢٤ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٦ : ٣٢١ أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٢٥ ـ ١٣٣٢ ، الوسائل ٦ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٩.

[٥] فقه الرضا (ع) : ١٠٢ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٧.

[٦] انظر : الوسائل ٨ : ٢٥٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٣.

[٧] الخلاف ١ : ٣٥١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست