المسألة
الثالثة : يجب رفع الرأس
منه والانتصاب والطمأنينة فيه بمسمّاها إجماعا محقّقا ومحكيّا مستفيضا [١] ، له ، وللأخبار
:
منها : صحيحة ابن
أذينة الطويلة الواردة في بدو الأذان ، وفيها بعد ركوع النبي في الصلاة ليلة
المعراج : « ثمَّ أوحى إليه أن ارفع رأسك يا محمّد ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ » [٢].
ومنها : رواية أبي
بصير : « إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » [٣].
وإقامة الصّلب لا
تتحقّق بدون الثلاثة.
وروايته الأخرى :
« وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى يرجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك
» [٤].
والرضوي : « وإذا
رفعت رأسك من الركوع فانصب قائما حتى يرجع مفاصلك كلّها إلى المكان ، ثمَّ اسجد » [٥].
وعلى هذا فلا يجوز
أن يهوي للسجود قبل الانتصاب أو الطمأنينة.
نعم لو كان له عذر
مانع من أحدهما سقط ، لأنّ الله أولى بالعذر ، كما ورد في الأخبار [٦]. وكذا لو تركه
ناسيا حتى يخرج من محلّه ، لأنّهما ليسا بركن. وعن الخلاف الركنيّة مدّعيا عليه
الإجماع [٧]. وهو شاذّ ، وسيأتي الكلام فيه.