ط : هل يجوز وضع
اليد والاعتماد حال الركوع على شيء كعصا ونحوه؟.
لا ريب فيه مع
الضّرورة ، وكذا بدونها ، للأصل.
المسألة
الثانية : تجب الطمأنينة
في الركوع إجماعا محقّقا ، ومحكيا كما في الناصريات والتذكرة والمنتهى وشرح
القواعد [١] ، وعن الغنية والمعتبر والخلاف [٢] بل عن الأخير على
ركنيتها. وهو الحجّة فيه مع المرسل المروي في الذكرى المنجبر ضعفه بما مرّ ، وفيه
: « ثمَّ اركع حتى تطمئنّ راكعا ، ثمَّ ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ، ثمَّ اسجد حتى
تطمئنّ ساجدا ، ثمَّ ارفع حتى تستوي قائما » الحديث [٣].
والمروي في قرب
الإسناد : « فإذا قام أحدكم فليعتدل ، وإذا ركع فليتمكّن ، وإذا رفع رأسه فليعتدل
، وإذا سجد فليفرّج وليتمكّن ، فإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد فليفرّج ، وإذا
رفع رأسه فليلبث حتى يسكن » [٤].
والاستدلال له
بتوقف الذكر الواجب فيه عليه ، وبحسنة زرارة : « بينا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جالس في المسجد
إذ دخل رجل ، فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه وسجوده ، فقال عليهالسلام : نقر كنقر
الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني » [٥].
فاسد ، لمنع التّوقّف
، لجواز الانحناء زائدا على أقلّ الواجب والذكر في أثنائه.
وعدم دلالة
الرواية ، لإمكان كون عدم الإتمام بعدم الانحناء بالقدر