responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 199

ط : هل يجوز وضع اليد والاعتماد حال الركوع على شي‌ء كعصا ونحوه؟.

لا ريب فيه مع الضّرورة ، وكذا بدونها ، للأصل.

المسألة الثانية : تجب الطمأنينة في الركوع إجماعا محقّقا ، ومحكيا كما في الناصريات والتذكرة والمنتهى وشرح القواعد [١] ، وعن الغنية والمعتبر والخلاف [٢] بل عن الأخير على ركنيتها. وهو الحجّة فيه مع المرسل المروي في الذكرى المنجبر ضعفه بما مرّ ، وفيه : « ثمَّ اركع حتى تطمئنّ راكعا ، ثمَّ ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ، ثمَّ اسجد حتى تطمئنّ ساجدا ، ثمَّ ارفع حتى تستوي قائما » الحديث [٣].

والمروي في قرب الإسناد : « فإذا قام أحدكم فليعتدل ، وإذا ركع فليتمكّن ، وإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد فليفرّج وليتمكّن ، فإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد فليفرّج ، وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن » [٤].

والاستدلال له بتوقف الذكر الواجب فيه عليه ، وبحسنة زرارة : « بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل ، فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه وسجوده ، فقال عليه‌السلام : نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني » [٥].

فاسد ، لمنع التّوقّف ، لجواز الانحناء زائدا على أقلّ الواجب والذكر في أثنائه.

وعدم دلالة الرواية ، لإمكان كون عدم الإتمام بعدم الانحناء بالقدر‌


[١] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٨ ، التذكرة ١ : ١١٨ ، المنتهى ١ : ٢٨٢ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٨٤.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، المعتبر ٢ : ١٩٤ ، الخلاف ١ : ٣٤٨.

[٣] الذكرى : ١٩٦ ـ ١٩٧.

[٤] قرب الإسناد : ٣٦ ـ ١١٨ بتفاوت يسير.

[٥] الكافي ٣ : ٢٦٨ الصلاة ب ٢ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٩ ـ ٩٤٨ ، المحاسن : ٧٩ ـ ٥ ، الوسائل ٦ : ٢٩٨ أبواب الركوع ب ٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست