وعن مطلقه يومئ
برأسه إجماعا ، له ، ولرواية الكرخي : « رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا
يمكنه الركوع والسجود؟ فقال : يومئ برأسه نحو القبلة إيماء » [١] بل للنصوص كما
قيل [٢].
وعن الإيماء
بالرأس يومئ بالعين بلا خلاف.
و
: الراكع خلقة أو
لعارض ينحني يسيرا ، وجوبا عند المحقّق في الشرائع والفاضل في جملة من كتبه [٣] ، تحصيلا للفرق
بين حالتي القيام والركوع.
واستحبابا عند
الشيخ [٤] ، والمعتبر والمدارك [٥] ، لأنّ ذلك حدّ الركوع ، فلا تلزم الزيادة عليه ، ولا دليل
على وجوب التفرقة على العاجز.
ولا يخفى أنّ
الركوع لو كان مطلق الهويّ ولو من انحناء لكان للقول الأوّل وجه ، ولكنّه ليس كذلك
بل هو الانحناء من الانتصاب ، وعلى هذا فالركوع المأمور به لمثل هذا الشخص غير
ممكن فالتكليف به ساقط ، وتحصيل الفرق خال عن الدليل وإن استحبّ لفتوى الفقيه.
ولو قلنا بوجوب
الإيماء بالرأس عليه لصدق عدم إمكان الركوع لم يكن بعيدا ، ولو جمع بينه وبين يسير
انحناء كان أحوط.
ز
: يجب أن يقصد
بانحنائه الركوع ولو بالنيّة الاستمراريّة ، فلو لم يقصده لم يأت بالركوع به ،
لأنّ الأعمال بالنيّات ، ولكلّ امرئ ما نوى [٦].
[١] الفقيه ١ : ٢٣٨
ـ ١٠٥٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ ـ ٩٥١ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب القيام ب ١ ح ١١.