responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 192

البحث الخامس

في الركوع‌

وهو واجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل شرعا وشرطا ، مرّة واحدة ، بالضرورة من الدين والأخبار المتواترة من الطاهرين [١] ، إلاّ في صلاة الآيات ، فيجب في كلّ ركعة منها خمس مرّات كما سيأتي في بحثها إن شاء الله. وركن في الجملة إجماعا ، ومطلقا على الأظهر الأشهر ، كما يأتي.

والكلام إمّا في واجباته أو مستحبّاته ، فهنا مقامان :

المقام الأوّل

في واجباته

وهي أمور تذكر في مسائل :

المسألة الأولى : يجب فيه الانحناء إجماعا وضرورة ، له ، ولأنّه معناه عرفا ولغة.

بقدر ما تصل يداه ركبتيه ويتمكّن من وضعهما عليهما ، بالإجماع المحقق ، والمحكي في المنتهى وشرح القواعد [٢] ، وعن المعتبر والشهيد [٣] ، وغيرهما [٤] ، له.

لا لصحيحتي زرارة : « وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّع بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج‌


[١] انظر : الوسائل ٦ : ٣١٠ أبواب الركوع ب ٩ وص ٣١٢ ب ١٠.

[٢] المنتهى ١ : ٢٨٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٨٣.

[٣] المعتبر ٢ : ١٩٣ ، الشهيد في الذكرى : ١٩٧.

[٤] كالحدائق ٨ : ٢٣٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست