responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 175

والمشهور أنّ محلّها الركعة الاولى من كل صلاة خاصة ، وفي المنتهى وشرح القواعد وعن ظاهر الذكرى الإجماع عليه [١].

فإن ثبت فهو ، وإلاّ فعموم الآية والموثقة يثبته في كل ركعة يقرأ فيه ، وهو الأقوى.

إلاّ أن يراد استحبابه من جهة الصلاة فلا شك في انتفائه في غير الركعة الأولى ، لعدم الدليل. ولكن لا دليل على ثبوته فيها أيضا ، إذ لا يثبت من أدلّته الزائد على استحبابه ، وهو ثابت لأجل ابتداء القراءة ، وغيره غير معلوم ، وكلام القوم أيضا غير ناصّ فيه بل احتجاجهم بالآية قرينة على عدم إرادته.

والحاصل : أنّه إن أريد استحبابه من جهة أنّه دعاء أو ابتداء قراءة فلا دليل على تخصيصه بالأولى ، وإن أريد من جهة الصلاة فلا دليل على ثبوته فيها أيضا.

والظاهر كفاية كلّ ما يؤدّي الاستعاذة بالله من الشيطان.

والأولى ذكر ما ورد في الروايات من قولهم عليهم‌السلام : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

أو : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّه هو السميع العليم ، كما في الأخبار المتقدّمة.

أو : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، كما ذكرها في النفلية [٢]. وقال شارحها : وهذه الصيغة محل وفاق [٣] ، وبها رواية الخدري : إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول قبل القراءة : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » [٤].

ويستحب الإسرار بها ولو في الجهرية ، لأنه المشهور ، بل عليه الإجماع عن‌


[١] المنتهى ١ : ٢٧٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٧١ ، الذكرى : ١٩١.

[٢] النفلية : ٢٢.

[٣] حكاه عنه في الحدائق ٨ : ١٦٢.

[٤] الذكرى : ١٩١ ، الوسائل ٦ : ١٣٥ أبواب القراءة ب ٥٧ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست