والثاني : بمنع
كونه احتياطا ـ لوجود القول بالحرمة ـ وعدم وجوب الاحتياط.
والثالث :
بالمعارضة بنقل الحلّي الإجماع على صحة الصلاة بترك الإجهار مطلقا [١] ، وعدم الحجية.
والرابع ـ بعد
تسليم ثبوت الحقيقة الشرعية في الوجوب كما هو الأظهر ـ بوجوب تخصيصه بصحيحة
الحلبيين المتقدّمة ، لاختصاصها بغير الجهرية من الصلاة إجماعا. مضافا إلى ضعفه ،
لمخالفته الشهرتين العظيمتين.
وبهما يدفع الخامس
أيضا.
مضافين إلى عدم
عمومهما ، فإرادة الأوليين من الصلاة الجهرية ممكنة.
ومنها : الاستعاذة بعد التوجه قبل القراءة إجماعا ، كما عن
الخلاف والمجمع والذكرى [٢] ، وغيرها [٣] ، له ، وللآية [٤] ، والمعتبرة ، كصحيحة الحلبي : « إذا افتتحت الصلاة فارفع
كفّيك ثمَّ ابسطهما بسطا ثمَّ كبّر ثلاث تكبيرات » إلى أن قال : « ثمَّ تكبّر
تكبيرتين » إلى أن قال أيضا : « ثمَّ تكبّر تكبيرتين » إلى أن قال : « ثمَّ تعوّذ
من الشيطان الرجيم ، ثمَّ اقرأ فاتحة الكتاب » [٥].
ومرسلة الفقيه
وفيها : « ثمَّ كبّر تكبيرتين وقل : وجّهت وجهي » إلى قوله : « وأنا من المسلمين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم » [٦].
وموثقة سماعة : عن
الرجل يقوم في الصلاة فنسي فاتحة الكتاب ، قال :