responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 173

والثاني : بمنع كونه احتياطا ـ لوجود القول بالحرمة ـ وعدم وجوب الاحتياط.

والثالث : بالمعارضة بنقل الحلّي الإجماع على صحة الصلاة بترك الإجهار مطلقا [١] ، وعدم الحجية.

والرابع ـ بعد تسليم ثبوت الحقيقة الشرعية في الوجوب كما هو الأظهر ـ بوجوب تخصيصه بصحيحة الحلبيين المتقدّمة ، لاختصاصها بغير الجهرية من الصلاة إجماعا. مضافا إلى ضعفه ، لمخالفته الشهرتين العظيمتين.

وبهما يدفع الخامس أيضا.

مضافين إلى عدم عمومهما ، فإرادة الأوليين من الصلاة الجهرية ممكنة.

ومنها : الاستعاذة بعد التوجه قبل القراءة إجماعا ، كما عن الخلاف والمجمع والذكرى [٢] ، وغيرها [٣] ، له ، وللآية [٤] ، والمعتبرة ، كصحيحة الحلبي : « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمَّ ابسطهما بسطا ثمَّ كبّر ثلاث تكبيرات » إلى أن قال : « ثمَّ تكبّر تكبيرتين » إلى أن قال أيضا : « ثمَّ تكبّر تكبيرتين » إلى أن قال : « ثمَّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ، ثمَّ اقرأ فاتحة الكتاب » [٥].

ومرسلة الفقيه وفيها : « ثمَّ كبّر تكبيرتين وقل : وجّهت وجهي » إلى قوله : « وأنا من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم » [٦].

وموثقة سماعة : عن الرجل يقوم في الصلاة فنسي فاتحة الكتاب ، قال :


[١] السرائر ١ : ٢١٨.

[٢] الخلاف ١ : ٣٢٤ ، مجمع البيان ٣ : ٣٨٥ ، الذكرى : ١٩١.

[٣] كالمنتهى ١ : ٢٦٩ ، وجامع المقاصد ٢ : ٢٧١ ، والبحار ٨٢ : ٧ ، وكشف اللثام ١ : ٢٢١.

[٤] النحل : ٩٨ ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ ).

[٥] الكافي ٣ : ٣١٠ الصلاة ب ٢٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ٦ : ٢٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ١.

[٦] الفقيه ١ : ١٩٧ ـ ٩١٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست