responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 169

ز : وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما مختصّ بالقراءة خاصة دون غيرها من الأذكار ، بلا خلاف كما قيل [١] ، للأصل ، وعدم ثبوت الزائد من أدلّتهما ، وصحيحة علي : عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت للرجل أن يجهر به؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » [٢].

ح : حكم القضاء ـ ولو عن الغير تبرّعا أو إجارة مع اتحاد القاضي والمقضيّ عنه ذكورية وأنوثية ـ في الجهر والإخفات حكم الأداء ، بالإجماع ، كما عن الخلاف والمنتهى [٣]. وهو الحجة فيه ، دون عموم التشبيه في قوله : « فليقضها كما فاتته » [٤] لمنع العموم. ودون أدلّة وجوب الجهر أو الإخفات ، لعدم شمولها للمورد بعموم أو إطلاق.

ومع اختلافهما ـ كالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس ـ فقيل : المعتبر حال القاضي [٥].

والحقّ عندي : التخيير ، لانتفاء الإجماع المقتضي للتعيين فيه.

ط : القدر الواجب أن تسمّى القراءة جهرية أو إخفاتيّة عرفا ، فلا يضرّ الجهر بحرف أو كلمة وكلمتين ونحوها في الإخفاتية وبالعكس ، لبقاء التسمية.

المسألة الثالثة والعشرون : تستحب في القراءة أمور :


٥٢ ح ٢ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

[١] انظر : الحدائق ٨ : ١٤٣ ، والرياض ١ : ١٦٢.

[٢] التهذيب ٢ : ٣١٣ ـ ١٢٧٢ ، قرب الإسناد : ١٩٨ ـ ٧٥٨ ، الوسائل ٦ : ٢٩٠ أبواب القنوت ب ٢٠ ح ٢.

[٣] الخلاف ١ : ٣٨٧ ، المنتهى ١ : ٢٧٧.

[٤] عوالي اللئالي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣ وج ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.

[٥] كما في الحدائق ٨ : ١٤٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست