ز
: وجوب الجهر
والإخفات في مواضعهما مختصّ بالقراءة خاصة دون غيرها من الأذكار ، بلا خلاف كما
قيل [١] ، للأصل ، وعدم ثبوت الزائد من أدلّتهما ، وصحيحة علي : عن التشهد والقول في
الركوع والسجود والقنوت للرجل أن يجهر به؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » [٢].
ح
: حكم القضاء ـ ولو
عن الغير تبرّعا أو إجارة مع اتحاد القاضي والمقضيّ عنه ذكورية وأنوثية ـ في الجهر
والإخفات حكم الأداء ، بالإجماع ، كما عن الخلاف والمنتهى [٣]. وهو الحجة فيه ،
دون عموم التشبيه في قوله : « فليقضها كما فاتته » [٤] لمنع العموم.
ودون أدلّة وجوب الجهر أو الإخفات ، لعدم شمولها للمورد بعموم أو إطلاق.
ومع اختلافهما ـ كالرجل
يقضي عن المرأة وبالعكس ـ فقيل : المعتبر حال القاضي [٥].