responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 16

يوجب زيادته البطلان ، أو الفعل الكثير المبطل بعد تلك النيّة وقبل التجديد.

وكذا لو علّق القطع على أمر قطعي الثبوت ولم يوجد بعد.

ولو علّقه على أمر محال أو ممكن الثبوت الموجب لجواز القطع شرعا فلا تبطل قبل وجوده أصلا ، بل وكذا غير الموجب له ، وأما بعد الوجود فمع رفض تلك النيّة فلا بطلان أيضا ، ومع البقاء عليها فكنيّة القطع.

والشكّ والتردّد في القطع في جميع ما مرّ كالقطع.

ب : الأصل عدم جواز العدول من صلاة إلى أخرى مطلقا ، إذ مقتضى العدول جعل ما تقدّم عليه بالنيّة السابقة ـ الموافق للأمر المنوي بسبب نيّته ، المجزي عن الأمر التبعي بأجزائه لو لا طروّ المفسد ، لما عرفت من حصول التعيين بالنية ـ موافقا لأمر آخر وخارجا عن الأمر الأول ، ولا شك أن الأصل والاستصحاب يقتضيان عدمه ، إذ الأصل عدم امتثال الأمر الآخر وعدم تأثير النيّة المتأخرة في الموافقة ، والمستصحب كفايته عن الأمر الأول ، وأيضا : الاشتغال اليقيني مستصحب حتى تحصل البراءة اليقينيّة ، ولا تحصل مع العدول في النيّة.

ثمَّ مقتضى ذلك الأصل ، الحكم بعدم جواز العدول وعدم كونه مؤثرا إلاّ في موضع ثبت فيه العدول ، وقد ثبت في مواضع يجي‌ء بيانها في محالّها ، فيحكم فيها به وينفى عن غيرها.

ج : لا يشترط القيام ولا سائر الشرائط في النيّة ، للأصل ، وعدم ثبوت الجزئية. إلاّ أن لاشتراطها في التكبيرة ، الواجبة مقارنة النية لها ولو مجرد الحكمية ، تنتفي في المسألة الفائدة.

* * *

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست