responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 14

مردود بأنّ غير المأمور به من الأفراد خارج بقصد القربة ، مع أنّ مثل هذه الأفراد غير محصورة ، فكلّما اعتبر مميّز يكون له فرد آخر غير مأمور به أيضا.

ولا يعتبر في النيّة شي‌ء سوى ما ذكر ولو كان الوجه ، أو الأداء والقضاء ، أو القصر والإتمام ، أو نحو ذلك ، للأصل ، وعدم الدليل ، إلاّ إذا توقف التميز عليه فيجب لما ذكر.

وابتداء وقتها الشروع في مقدّمات الصلاة ، ويتضيّق عند أول جزء من التكبير بحيث يكون آخر جزء منها عند أول جزء منه.

وتجب استدامتها حكما إلى آخر الصلاة ، كما مرّ تحقيق جميع ذلك في الوضوء.

فروع :

أ : لو نوى قطع الصلاة ولم يقطع لم تبطل صلاته ، وفاقا لجماعة منهم : المبسوط والخلاف والشرائع [١] ، لأصالة عدمه ، وعدم كونها مبطلة ، فإنّه حكم وضعي يحتاج إلى ثبوت الوضع ، واستصحاب الحالة الثابتة لما فعل من الأجزاء ، وحرمة القطع.

وخلافا للمحكي عن كثير من المتأخرين ، منهم الفاضل في المختلف والقواعد بل كثير من كتبه [٢].

لاشتراط الاستدامة الحكمية المنافية لنيّة القطع.

ووجوب تحصيل البراءة اليقينيّة الغير الحاصلة مع تلك النيّة.

وعدم صدق الامتثال العرفي معها.

وإيجابها خروج ما فعله من الأجزاء عن الجزئية للصلاة وصيرورته لغوا‌


[١] المبسوط ١ : ١٠٢ ، الخلاف ١ : ٣٠٧ ، الشرائع ١ : ٧٩.

[٢] المختلف : ٩١ ، القواعد ١ : ٣١ ، التحرير ١ : ٣٧ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٤٩ ، المنتهى ١ : ٢٦٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست