responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 131

كما في النمل. وعدم حجيّة دعوى الإجماع. وعدم دلالة الرضوي ، لجواز أن يكون المراد عدم التفرّد بواحدة منها.

المسألة التاسعة عشرة : تخيّر المصلّي في كلّ ثالثة ورابعة من الفرائض الخمس بين قراءة الحمد وحدها والتسبيح ، بإجماعنا المحقّق ، والمنقول في كلام الأصحاب مستفيضا [١] ، بل ـ كما قيل ـ متواترا [٢] ، وعليه استفاضت أخبارنا بل تواترت كما تأتي طائفة منها.

وإطلاق كثير منها يقتضي عدم الفرق بين ناسي القراءة في الأوليين وغيره كما هو الأشهر ، بل عليه غير من شذّ وندر وهو ـ كما قيل [٣] ـ الشيخ في الخلاف [٤] ، ولكن عبارته فيه في الوجوب غير صريحة ، بل احتجاجه بإجماع الفرقة وتعبيره أخيرا فيه بالأحوط ظاهر في عدمه ، بل يريد الأولويّة والاستحباب كما صرّح هو به في المبسوط [٥] ، وتبعه جماعة من الأصحاب [٦].

لما مرّ من الإطلاق ، بل عموم كثير من نصوص التخيير وعدم وجوب القراءة في الأخيرتين وإجزاء التسبيح فيهما.

وللأصل.

واستصحاب التخيير.

وصحيحة ابن عمّار : في الرجل يسهو عن القراءة في الأوليين فيذكر في‌


[١] كما في المختلف : ٩٢ ، والمهذب البارع ١ : ٣٧١ والذكرى : ١٨٨ ، وجامع المقاصد ٢ : ٢٥٦ ، وروض الجنان : ٢٦١ ، ومدارك الاحكام ٣ : ٣٤٤ ، والذخيرة : ٢٧٠ ، وكشف اللثام ١ : ٢١٨.

[٢] كما في الرياض ١ : ١٦١.

[٣] انظر : الرياض ١ : ١٦١.

[٤] الخلاف ١ : ٣٤١.

[٥] المبسوط ١ : ١٠٦.

[٦] منهم ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ٨٠ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٤٢٢ ، وصاحب الرياض ١ : ١٦١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست