كما في النمل.
وعدم حجيّة دعوى الإجماع. وعدم دلالة الرضوي ، لجواز أن يكون المراد عدم التفرّد
بواحدة منها.
المسألة
التاسعة عشرة : تخيّر المصلّي
في كلّ ثالثة ورابعة من الفرائض الخمس بين قراءة الحمد وحدها والتسبيح ، بإجماعنا
المحقّق ، والمنقول في كلام الأصحاب مستفيضا [١] ، بل ـ كما قيل ـ متواترا [٢] ، وعليه استفاضت
أخبارنا بل تواترت كما تأتي طائفة منها.
وإطلاق كثير منها
يقتضي عدم الفرق بين ناسي القراءة في الأوليين وغيره كما هو الأشهر ، بل عليه غير
من شذّ وندر وهو ـ كما قيل [٣] ـ الشيخ في الخلاف [٤] ، ولكن عبارته فيه
في الوجوب غير صريحة ، بل احتجاجه بإجماع الفرقة وتعبيره أخيرا فيه بالأحوط ظاهر
في عدمه ، بل يريد الأولويّة والاستحباب كما صرّح هو به في المبسوط [٥] ، وتبعه جماعة من
الأصحاب [٦].
لما مرّ من
الإطلاق ، بل عموم كثير من نصوص التخيير وعدم وجوب القراءة في الأخيرتين وإجزاء
التسبيح فيهما.
وللأصل.
واستصحاب التخيير.
وصحيحة ابن عمّار
: في الرجل يسهو عن القراءة في الأوليين فيذكر في