responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 126

أو ثلاث أو فقرة دعاء أو آية ، إلاّ أن يتكرّر بحيث يخرج الحمد مثلا عن كونه حمدا عرفا.

وإن كان من الثالث فهو أيضا كالثاني ، والظاهر عدم الخروج به عن المعنى المفهوم عرفا إلاّ بوصوله حدّ السكوت الطويل المبطل للصلاة أيضا ، وسيجي‌ء بيانه في بحث المبطلات.

ثمَّ مع الإخلال فإن كان بالسكوت تبطل الصلاة ، لأنّ غير المبطل لها لا يبطل القراءة أيضا.

وإن كان بغيره فقبل الركوع يستأنف القراءة ـ عمدا كان أو سهوا ـ لوجوب الامتثال وبقاء المحلّ. ولا تبطل الصلاة مطلقا ، للأصل. إلاّ إذا كان المتخلل غير القرآن والدعاء.

وقيل بالبطلان مع العمد [١] ، للنهي المستلزم للفساد ، أو لعدم ثبوت جواز مطلق القرآن والدعاء.

ويضعّف الأول بانتفاء النهي ، والأمر بالموالاة نهي عن تركها مطلقا لا في الجملة. والثاني بما يأتي في محلّه.

المسألة الثامنة عشرة : « والضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذا « الفيل » و « لإيلاف » ، على الأظهر الموافق للصدوق في اعتقاداته والأمالي والفقيه [٢] ، والانتصار [٣] ، بل السيّد مطلقا كما نقلوه [٤] ، والمفيد [٥] ، والشيخ في‌


[١] كما في المختصر النافع : ٣٠.

[٢] أمالي الصدوق : ٥١٢ ، الفقيه ١ : ٢٠٠.

[٣] الانتصار : ٤٤.

[٤] حكاه المحقق في المعتبر ٢ : ١٨٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٢٠٣ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٢٠٢.

[٥] حكاه عنه في المعتبر ٢ : ١٨٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست