responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 114

للنهي عن إبطال العمل فيقتصر فيه على مورد الإجماع. وقد عرفت ضعفه.

وللرضوي : « واقرأ في صلاتك كلّها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبّح اسم ربّك الأعلى ، وإن نسيتها أو واحدة منها فلا إعادة عليك ، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة ، وإن لم تذكرها إلاّ ما بعد قراءة نصف سورة فامض في صلاتك » [١].

ويضعّف بالمعارضة مع ما مرّ فيرجع إلى الأصل.

مع أنّ ظاهر روايتي قرب الإسناد والمسائل الاختصاص بالنصف فيكون أخصّ مطلقا من الرضوي ، لشموله لبلوغ النصف وما بعده ، مع أنّ المخرج فرد نادر جدّا يتأمّل في شمول العموم له.

ولا يجوز العدول مع التجاوز عن النصف بالإجماع على الظاهر ، وادّعاه في روض الجنان وشرح الإرشاد للأردبيلي [٢] ، للرضوي ، ورواية الدعائم ، المنجبرين في المقام قطعا.

وأمّا موثّقة عبيد : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، فقال : « له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » [٣] فهي بالشذوذ مردودة.

خلافا لبعض مشايخنا الأخباريين ، فجوّز في حدائقه العدول مطلقا [٤] ، للعمومات. ودفعها ظاهر مما مرّ.

هذا في غير سورتي التوحيد والجحد ، وأمّا فيهما فلا يجوز العدول إلى غير الجمعة والمنافقين ولو قبل النصف ، بل متى شرع فيهما وجب إتمامهما ، على الأظهر ، الموافق للشيخين ، والسيّد ، والحلّي ، والفاضل ـ في غير المنتهى والتذكرة ـ


[١] فقه الرضا (ع) : ١٣٠ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٢٢٣ أبواب القراءة ب ٥٣ ح ١.

[٢] روض الجنان : ٢٧٠ ، مجمع الفائدة ٢ : ٢٤٥.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٨٠ ، الوسائل ٦ : ١٠١ أبواب القراءة ب ٣٦ ح ٢.

[٤] الحدائق ٨ : ٢١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست