للنهي عن إبطال
العمل فيقتصر فيه على مورد الإجماع. وقد عرفت ضعفه.
وللرضوي : « واقرأ
في صلاتك كلّها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبّح اسم ربّك الأعلى
، وإن نسيتها أو واحدة منها فلا إعادة عليك ، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة
فارجع إلى سورة الجمعة ، وإن لم تذكرها إلاّ ما بعد قراءة نصف سورة فامض في صلاتك
» [١].
ويضعّف بالمعارضة
مع ما مرّ فيرجع إلى الأصل.
مع أنّ ظاهر
روايتي قرب الإسناد والمسائل الاختصاص بالنصف فيكون أخصّ مطلقا من الرضوي ، لشموله
لبلوغ النصف وما بعده ، مع أنّ المخرج فرد نادر جدّا يتأمّل في شمول العموم له.
ولا يجوز العدول
مع التجاوز عن النصف بالإجماع على الظاهر ، وادّعاه في روض الجنان وشرح الإرشاد
للأردبيلي [٢] ، للرضوي ، ورواية الدعائم ، المنجبرين في المقام قطعا.
وأمّا موثّقة عبيد
: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، فقال : « له أن يرجع ما بينه وبين
أن يقرأ ثلثيها » [٣] فهي بالشذوذ مردودة.
خلافا لبعض
مشايخنا الأخباريين ، فجوّز في حدائقه العدول مطلقا [٤] ، للعمومات.
ودفعها ظاهر مما مرّ.
هذا في غير سورتي
التوحيد والجحد ، وأمّا فيهما فلا يجوز العدول إلى غير الجمعة والمنافقين ولو قبل
النصف ، بل متى شرع فيهما وجب إتمامهما ، على الأظهر ، الموافق للشيخين ، والسيّد
، والحلّي ، والفاضل ـ في غير المنتهى والتذكرة ـ
[١] فقه الرضا (ع) :
١٣٠ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٢٢٣ أبواب القراءة ب ٥٣ ح ١.