responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 104

مطلقا ، وفي صورة التجاوز خاصة على القول بجوازه بالعدول قبل التجاوز ، ويتخيّر بينه وبين العدول فيهما إن جوّزنا العدول مطلقا.

وأمّا من يتمسك للمنع بغير الإجماع ممّا مرّ أيضا فإن لم يوجد للمنع عن العدول مطلقا أو مع التجاوز دليل ـ كما اعترف به بعضهم [١] ـ يتعيّن عنده العدول ، وإن وجد يتعارض الدليلان ، فإن لم يكن لأحدهما ترجيح يحكم بالتخيير.

ج : لا يسجد في الصلاة في صورة الصحّة ، بل يومئ لها بعد قراءتها ، ويسجد بعد الصلاة.

أما الأول فلما دلّ على أنّها زيادة ، مع ما دلّ على أنّ مطلق الزيادة مبطل ، وأنّ إبطال الصلاة محرّم.

ولا ينافيه وجوب السجدة ، لعدم ثبوت فوريته حتى في المورد.

وأمّا بعض الأخبار [٢] الآمرة بالسجود في الصلاة فخاصّها ضعيف لا يصلح للحجية ، لعدم ثبوته من الأصول المعتبرة. وعامّها محمول على النافلة ، لتعارضها مع ما مرّ من عمومات حرمة الزيادة ، بل خصوص التعليل في رواية زرارة [٣] ، حيث دلّ على أنّ زيادة السجدة في المكتوبة محرّمة.

إلاّ أن يقال : إنّه لا مرجّح لتقديم العمومات الثانية ، ويمنع دلالة التعليل على الحرمة ، فيرجع إلى التخيير بين السجدة وتركها إلى الفراغ. ويحمل بعض ما نهى عن السجدة مع إمام لا يسجد على التقية ، مع أنّ في ذكر عدم سجدة الإمام أو توصيفه بأنه لا يسجد إشارة إلى جوازها في المكتوبة.

فهو الأجود لو لم يثبت الإجماع على خلافه كما ادّعاه فخر المحقّقين في‌


[١] كصاحب الحدائق ٨ : ١٥٩.

[٢] انظر : الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب القراءة ب ٣٧.

[٣] المتقدمة في ص ١٠٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست