مطلقا ، وفي صورة
التجاوز خاصة على القول بجوازه بالعدول قبل التجاوز ، ويتخيّر بينه وبين العدول
فيهما إن جوّزنا العدول مطلقا.
وأمّا من يتمسك
للمنع بغير الإجماع ممّا مرّ أيضا فإن لم يوجد للمنع عن العدول مطلقا أو مع
التجاوز دليل ـ كما اعترف به بعضهم [١] ـ يتعيّن عنده العدول ، وإن وجد يتعارض الدليلان ، فإن لم
يكن لأحدهما ترجيح يحكم بالتخيير.
ج
: لا يسجد في الصلاة
في صورة الصحّة ، بل يومئ لها بعد قراءتها ، ويسجد بعد الصلاة.
أما الأول فلما
دلّ على أنّها زيادة ، مع ما دلّ على أنّ مطلق الزيادة مبطل ، وأنّ إبطال الصلاة
محرّم.
ولا ينافيه وجوب
السجدة ، لعدم ثبوت فوريته حتى في المورد.
وأمّا بعض الأخبار
[٢] الآمرة بالسجود في الصلاة فخاصّها ضعيف لا يصلح للحجية ، لعدم ثبوته من
الأصول المعتبرة. وعامّها محمول على النافلة ، لتعارضها مع ما مرّ من عمومات حرمة
الزيادة ، بل خصوص التعليل في رواية زرارة [٣] ، حيث دلّ على أنّ زيادة السجدة في المكتوبة محرّمة.
إلاّ أن يقال :
إنّه لا مرجّح لتقديم العمومات الثانية ، ويمنع دلالة التعليل على الحرمة ، فيرجع
إلى التخيير بين السجدة وتركها إلى الفراغ. ويحمل بعض ما نهى عن السجدة مع إمام لا
يسجد على التقية ، مع أنّ في ذكر عدم سجدة الإمام أو توصيفه بأنه لا يسجد إشارة
إلى جوازها في المكتوبة.
فهو الأجود لو لم
يثبت الإجماع على خلافه كما ادّعاه فخر المحقّقين في