وأمّا على البطلان
فيعاد جميع ما فعل من أجزاء الصلاة.
المسألة
الحادية عشرة : لا يجوز أن
يقرأ في الفرائض سورة عزيمة على الأظهر الأشهر ، وعليه الإجماع عن الانتصار ونهاية
الشيخ وخلافه والغنية وشرح القاضي لجمل السيد ونهاية الفاضل وتذكرته [١] ، ويظهر من شرح
الإرشاد للأردبيلي [٢] ، وصرّح به بعض مشايخنا أيضا [٣].
بل الظاهر تحقّق
الإجماع ، لعدم نقل خلاف فيه من القدماء إلاّ من الإسكافي [٤]. وكلامه ليس
صريحا فيه ، لاحتمال إرادته النسيان أو التقيّة ، مع أنه لو كان صريحا أيضا لم
يقدح في الإجماع. فهو الحجّة في المسألة.
لا غيره مما ذكروه
كرواية زرارة : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في
المكتوبة » [٥].
وموثّقة سماعة : «
من قرأ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) فإذا ختمه فليسجد
، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب ويركع » وقال : « إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد
فيجزيك الإيماء والركوع ، ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوّع » [٦].
واستلزامه أحد
الأمرين : إمّا الإخلال بالسجود ، أو زيادة سجدة في الصلاة ، وكلاهما محذوران :