responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 100

وأمّا على البطلان فيعاد جميع ما فعل من أجزاء الصلاة.

المسألة الحادية عشرة : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض سورة عزيمة على الأظهر الأشهر ، وعليه الإجماع عن الانتصار ونهاية الشيخ وخلافه والغنية وشرح القاضي لجمل السيد ونهاية الفاضل وتذكرته [١] ، ويظهر من شرح الإرشاد للأردبيلي [٢] ، وصرّح به بعض مشايخنا أيضا [٣].

بل الظاهر تحقّق الإجماع ، لعدم نقل خلاف فيه من القدماء إلاّ من الإسكافي [٤]. وكلامه ليس صريحا فيه ، لاحتمال إرادته النسيان أو التقيّة ، مع أنه لو كان صريحا أيضا لم يقدح في الإجماع. فهو الحجّة في المسألة.

لا غيره مما ذكروه كرواية زرارة : « لا تقرأ في المكتوبة بشي‌ء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » [٥].

وموثّقة سماعة : « من قرأ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) فإذا ختمه فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب ويركع » وقال : « إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ، ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوّع » [٦].

واستلزامه أحد الأمرين : إمّا الإخلال بالسجود ، أو زيادة سجدة في الصلاة ، وكلاهما محذوران :


[١] الانتصار : ٤٣ ، النهاية : ٧٧ ، الخلاف ١ : ٤٢٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، شرح الجمل : ٨٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٦٦ ، التذكرة ١ : ١١٦.

[٢] مجمع الفائدة ٢ : ٢٣١ و ٢٣٢.

[٣] كصاحب الحدائق ٨ : ١٥٥ ، وصاحب الرياض ١ : ١٦٠.

[٤] حكاه عنه صاحب الرياض ١ : ١٦٠.

[٥] الكافي ٣ : ٣١٨ الصلاة ب ٢٢ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ ـ ٣٦١ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب القراءة ب ٤٠ ح ١.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩١ ، الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب القراءة ب ٣٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست