وعنده نفر من
أصحابنا وهو يقول : « يصلّون قبل أن تزول الشمس » قال : وهم سكوت ، فقلت : أصلحك
الله ما نصلّي حتى يؤذّن مؤذّن مكة ، قال : « فلا بأس ، أما إنه إذا أذّن فقد زالت
الشمس » [١].
خلافا للأكثر ،
فلم يعتبروه إمّا مطلقا ، أو إلاّ مع عدم التمكن من العلم ، لعمومات اشتراط العلم
، وخصوص رواية علي ، المتقدّمة [٢] ، وكون روايات الاعتبار بين غير دالّ وضعيف.
أقول : لا شك في ضعف كثير من رواياته ، وعدم تمامية دلالة بعضها
، إلاّ أنّ أكثر مراسيل الفقيه وصحيحة المحاربي حجة ظاهرة الدلالة على المراد.
ولوجوب تخصيص
العام منها بالعارف الضابط ، للإجماع على عدم اعتبار غيره ، وللتفرقة بين أذان ابن
مكتوم وبلال ، والتعليل المذكور في الصحيحة ، ولموثّقة عمار : عن الأذان هل يجوز
أن يكون من غير عارف ، إلى أن قال : « فإن علم الأذان فأذّن به ولم يكن عارفا لم
يجز أذانه ولا إقامته ، ولا يقتدى به » [٣] وفي بعض النسخ : « لا يعتد به » تصير أخص من رواية علي ،
فيجب تخصيصها به.
فقول المعتبر
والمعتمد معتبر ومعتمد.
والمراد بالعارف
الثقة من يكون عارفا بالوقت موثوقا به عن التقديم والتأخير عمدا.
ولا بدّ من إمكان
علمه بالوقت ، كما قيّد به في المدارك [٤] ، فلو كان السماء بحيث لم يتصوّر حصول العلم لا يعوّل عليه
، لفقدان فائدة المعرفة التي رتّب
[١] تفسير العياشي ٢
: ٣٠٩ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٥ : ٣٨٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٩.