responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 74

ولو جمع بحمل الكلية وما دلّ على فضيلة الآخر على أفضلية وقت صلاة الليل من حيث هي ، وحمل ما دلّ على فضيلة نصف الليل وما بمعناه ، كمرسلة الفقيه في وصف صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فإذا زال نصف الليل صلّى ثماني ركعات ، وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات » [١] على الأفضلية باعتبار إرادة الاشتغال بمتمماتها ، وتعقيباتها ، والنومتين ، والسواك ، وغيرها ، كان جمعا حسنا ، يشهد له ذيل رواية المروزي : « ومن أراد أن يصلّي صلاة الليل في نصف الليل فيطول ، فذلك له » [٢].

د : قضاء صلاة الليل والوتر أفضل من أن يقدّم لمن يجوز له التقديم ، اتّفاقا فتوى ونصا ، ومنه ـ مضافا إلى ما مرّ من صحيحة ابن وهب [٣] ـ صحيحة محمد :الرجل من أمره القيام بالليل ، فتمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم ، فيقضي أحبّ إليك أم يعجّل الوتر أول الليل؟ قال : « لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة » [٤] وغير ذلك.

الخامسة : تجوز صلاة الليل بعد الفجر قبل الفريضة ، وفاقا للمحكي عن الصدوق والتهذيب والمعتبر [٥] ، وفي المدارك والمنتقى والذخيرة والمفاتيح [٦] والمعتمد ، إمّا مطلقا ، كبعض من ذكر [٧] ، أو بشرط عدم اتّخاذ ذلك عادة ، كأكثرهم.


[١] الفقيه ١ : ١٤٦ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ٦١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ٦.

[٢] الكافي ٣ : ٢٨٣ الصلاة ب ٧ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١١٨ ـ ٤٤٥ ، الوسائل ٤ : ٢٤٨ أبواب المواقيت ب ٤٣ ح ٥.

[٣] راجع ص ٧٠.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٣٨ ـ ١٢٩٥ ، الوسائل ٤ : ٢٥٦ أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ٥.

[٥] الصدوق في المقنع : ٤١ ، التهذيب ٢ : ٣٣٩ ، المعتبر ٢ : ٦٠.

[٦] المدارك ٣ : ٨٤ ، منتقى الجمان ١ : ٤٤٩ ، الذخيرة : ٢٠٠ ، المفاتيح ١ : ٩٣.

[٧] وهو المعتبر والمدارك.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست