ولو جمع بحمل
الكلية وما دلّ على فضيلة الآخر على أفضلية وقت صلاة الليل من حيث هي ، وحمل ما
دلّ على فضيلة نصف الليل وما بمعناه ، كمرسلة الفقيه في وصف صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فإذا زال نصف
الليل صلّى ثماني ركعات ، وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات » [١] على الأفضلية
باعتبار إرادة الاشتغال بمتمماتها ، وتعقيباتها ، والنومتين ، والسواك ، وغيرها ،
كان جمعا حسنا ، يشهد له ذيل رواية المروزي : « ومن أراد أن يصلّي صلاة الليل في
نصف الليل فيطول ، فذلك له » [٢].
د : قضاء صلاة
الليل والوتر أفضل من أن يقدّم لمن يجوز له التقديم ، اتّفاقا فتوى ونصا ، ومنه ـ مضافا
إلى ما مرّ من صحيحة ابن وهب [٣] ـ صحيحة محمد :الرجل من أمره القيام بالليل ، فتمضي عليه
الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم ، فيقضي أحبّ إليك أم يعجّل الوتر أول الليل؟
قال : « لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة » [٤] وغير ذلك.
الخامسة
: تجوز صلاة الليل بعد الفجر قبل الفريضة ، وفاقا للمحكي عن الصدوق والتهذيب والمعتبر [٥] ، وفي المدارك
والمنتقى والذخيرة والمفاتيح [٦] والمعتمد ، إمّا مطلقا ، كبعض من ذكر [٧] ، أو بشرط عدم
اتّخاذ ذلك عادة ، كأكثرهم.
[١] الفقيه ١ : ١٤٦
ـ ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ٦١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ٦.
[٢] الكافي ٣ : ٢٨٣
الصلاة ب ٧ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١١٨ ـ ٤٤٥ ، الوسائل ٤ : ٢٤٨ أبواب المواقيت ب ٤٣ ح
٥.