المعتمد ، لرواية
محمد : عن الرجل يشتغل عن الزوال ، أيعجّل من أول النهار؟ فقال : « نعم إذا علم
أنه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار » [١].
وصحيحة ابن جابر :
إني أشتغل ، قال : « فاصنع كما نصنع ، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها
من صلاة العصر ـ يعني ارتفاع الضحى الأكبر ـ واعتدّ بها من الزوال » [٢].
أقول : لا شك أنّ
أدلّة الثالث خاصة بالنسبة إلى أدلّة الثاني ، فيجب تخصيصها بها ، ومعه تصير أدلّة
الثاني أخصّ من أدلّة الأول ، فتخصّص بها. بل يمكن تخصيصها بمفهوم أدلّة الثالث
أيضا. فالحقّ هو القول الثالث ، ولكن في اشتراط خوف فوات القضاء أيضا نظر ، والعدم
أظهر.
والظاهر من
الأخبار جواز التوزيع بأن يقدّم بعضها ويؤخّر البعض.
الثانية
: أول وقت نافلة المغرب بعد صلاة المغرب ، وآخرها آخر وقت الفريضة على الأظهر ، وفاقا للحلبي والشهيد والمدارك [٣] ، بل أكثر
الثالثة [٤] ، ومنهم والدي ـ رحمهالله ـ في المعتمد.
للأصل ، وإطلاق
النصوص الدالّة على استحبابها بعدها ، ففي بعضها :« أربع ركعات بعد المغرب ، لا
تدعهن في حضر ولا سفر » [٥].
[١] الكافي ٣ : ٤٥٠
الصلاة ب ٩٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٦٨ ـ ١٠٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ ـ ١٠١١ ، الوسائل ٤ : ٢٣١ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٧
ـ ١٠٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٧٧ ـ ١٠٠٦ ، الوسائل ٤ : ٢٣٢ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٤.
[٣] الحلبي في
الكافي في الفقه : ١٥٨ ، الشهيد في الدروس ١ : ١٤١ ، المدارك ٣ : ٧٤.
[٤] كالفيض في
المفاتيح ١ : ٩٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٦١ ، والمحقق السبزواري في
الذخيرة : ١٩٩.
[٥] الكافي ٣ : ٤٣٩
الصلاة ب ٨٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٥ ، الوسائل ٤ : ٨٦ أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب ٢٤ ح ١.