وذكر جماعة اختصاص
الاستحباب حكايته بالأذان المشروع [١].
وللنظر فيه مجال ،
لإطلاق الأخبار.
ويستحب لحاكي
الشهادتين أن يضمّ معهما ما في رواية ابن المغيرة : « من سمع المؤذّن يقول : أشهد
أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّدا رسول الله ، فقال مصدّقا محتسبا ـ أي حال
كونه كذلك ـ : وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمدا رسول الله أكتفي بهما
عمّن أبى وجحد وأعين بهما من أقرّ وشهد ، كان له من الأجر » الحديث [٢].
ويستحب أيضا لسامع
أذان الصبح والمغرب أن يقول ما في المروي في المجالس وثواب الأعمال : « من قال حين
يسمع أذان الصبح : اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلاتك وأصوات
دعاتك وتسبيح ملائكتك أن تتوب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم ، وقال مثل ذلك إذا
سمع أذان المغرب ، ثمَّ مات عن يومه أو ليلته تلك كان تائبا » [٣].
المسألة
الثالثة : إذا أراد أن يصلّي
أحد بأذان مؤذّن انفرادا أو جماعة يتمّ ما يخلّ به منه فصلا أو حرفا أو حركة ، كما
صرّح به في الصحيحة : « إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه
فأتمّ ما نقص هو من أذانه » [٤].
ولو لم يرد الصلاة
به بل حكاه استحبابا فهل يستحب إتمام ناقصه؟ ظاهر إطلاق بعض العبارات ذلك [٥] ، ولا بأس به.
[١] انظر جامع
المقاصد ٢ : ١٩١ ، والمسالك ١ : ٢٧ ، والرياض ١ : ١٥٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٠٧
الصلاة ب ١٨ ح ٣٠ ، الفقيه ١ : ١٨٧ ـ ٨٩١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٤ أبواب الأذان والإقامة
ب ٤٥ ح ٣.
[٣] أمالي الصدوق :
٢١٩ ـ ٩ ، ثواب الأعمال : ١٥٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٢ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٣ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٨٠
ـ ١١١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ١.