responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 540

وذكر جماعة اختصاص الاستحباب حكايته بالأذان المشروع [١].

وللنظر فيه مجال ، لإطلاق الأخبار.

ويستحب لحاكي الشهادتين أن يضمّ معهما ما في رواية ابن المغيرة : « من سمع المؤذّن يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّدا رسول الله ، فقال مصدّقا محتسبا ـ أي حال كونه كذلك ـ : وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمدا رسول الله أكتفي بهما عمّن أبى وجحد وأعين بهما من أقرّ وشهد ، كان له من الأجر » الحديث [٢].

ويستحب أيضا لسامع أذان الصبح والمغرب أن يقول ما في المروي في المجالس وثواب الأعمال : « من قال حين يسمع أذان الصبح : اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلاتك وأصوات دعاتك وتسبيح ملائكتك أن تتوب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم ، وقال مثل ذلك إذا سمع أذان المغرب ، ثمَّ مات عن يومه أو ليلته تلك كان تائبا » [٣].

المسألة الثالثة : إذا أراد أن يصلّي أحد بأذان مؤذّن انفرادا أو جماعة يتمّ ما يخلّ به منه فصلا أو حرفا أو حركة ، كما صرّح به في الصحيحة : « إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه » [٤].

ولو لم يرد الصلاة به بل حكاه استحبابا فهل يستحب إتمام ناقصه؟ ظاهر إطلاق بعض العبارات ذلك [٥] ، ولا بأس به.


[١] انظر جامع المقاصد ٢ : ١٩١ ، والمسالك ١ : ٢٧ ، والرياض ١ : ١٥٢.

[٢] الكافي ٣ : ٣٠٧ الصلاة ب ١٨ ح ٣٠ ، الفقيه ١ : ١٨٧ ـ ٨٩١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٥ ح ٣.

[٣] أمالي الصدوق : ٢١٩ ـ ٩ ، ثواب الأعمال : ١٥٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٢ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٣ ح ٢.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ١.

[٥] انظر : التذكرة ١ : ١٠٩ ، والدروس ١ : ١٦٣ ، والبيان : ١٤٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست