responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 539

الممنوع في الصلاة.

ولكن في الاعتبارين نظر.

أمّا الأول : فلأن إطلاق ذكر الله على الحيّعلات لو سلّم مجاز قطعا ، والثابت جوازه في الصلاة ليس إلاّ الذكر الحقيقي.

وأمّا الثاني : فلمنع شمول الأخبار لحال الصلاة ، كما لا يخفى على المتأمّل فيها.

ثمَّ إنه لا شك في استحباب الحكاية مع كلّ فصل ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه.

وهل يستحب بعد تمام الفصول لو لم يحكها معها؟ صرّح جملة من الأصحاب بالعدم ، لفوات المحل [١].

وعن المبسوط والخلاف ، والتذكرة : الاستحباب [٢] ، وهو مقتضى عموم بعض الروايات.

وهل يختص الحكم بالأذان أم يعمّ الإقامة أيضا؟ مقتضى الأصل واختصاص النصوص وأكثر الفتاوى : الأول [٣].

والمحكي عن المبسوط والمهذّب والنهاية : الثاني [٤] ، ووجّه بعموم التعليل في بعض الأخبار بأنّ ذكر الله حسن على كلّ حال.

وعمومه ممنوع كما لا يخفى على الناظر فيه.


[١] انظر : الذكرى : ١٧٠ ، والذخيرة : ٢٥٦.

[٢] قال في المبسوط ١ : ٩٧ : .. كان مخيرا إن شاء قاله وإن شاء لم يقله ليس لأحدهما مزية على الآخر إلاّ من حيث كان تسبيحا أو تكبيرا ، لا من حيث كان أذانا.

وأمّا الخلاف فلم نعثر عليه فيه ، وحكى عنه في الحدائق ٧ : ٤٢٥ مثل ما قاله في المبسوط.

وقال في التذكرة ١ : ١٠٩ : كان مخيرا بين الحكاية وعدمها.

[٣] انظر : جامع المقاصد ٢ : ١٩٢ ، والمسالك ١ : ٢٧ ، وروض الجنان : ٢٤٦ ، وكشف اللثام ١ : ٢٠٩.

[٤] المبسوط ١ : ٩٧ ، المهذب ١ : ٩٠ ، النهاية : ٦٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست