responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 538

ويجوز الحولقة بعد الحيّعلات كما في أكثر نسخ الدروس [١] ، للمروي مرسلا في المبسوط : « إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يفعل كذلك » [٢].

وكونه عاميا على الظاهر ـ لرواية مسلم نحوه في صحيحه [٣] ـ لا ينافي جوازه مع كونه ذكرا حسنا في كلّ حال ، بل تعليل استحباب حكاية الأذان به في بعض الروايات [٤] يثبت استحبابه ، بل الرواية مثبتة له وإن كانت عامية ، للتسامح في أدلّة السنّة. وذلك غير مناف لاستحباب الحكاية أيضا.

فجعل قول الدروس خروجا عن ظواهر النصوص ، والاستشكال فيه بمجرد هذه الرواية ، غير جيّد ، مع أنّ في بعض نسخه : ويجوز في الصلاة إلاّ الحيّعلات فيحولق. وحينئذ لا غبار عليه ، كما ذكره جمع من الأصحاب [٥] حيث أبطلوا الصلاة بحكاية الحيّعلات ، وبدّلوها فيها بالحولقة منضمّة إلى سائر الفصول جوازا لا استحبابا ، بل خصّوا استحباب الحكاية مطلقا بغير حال الصلاة تقديما للإقبال المطلوب في الصلاة ، واقتصارا على ما تيقّن شمول عموم الأخبار له ، وهو لحال الصلاة غير متيقّن.

ولعلّ وجهه ـ مع كونها أخفى الحالات ـ أنّ شموله لها يستلزم تخصيص المحكي حينئذ بغير الحيّعلات ، وهو ليس بأولى من تخصيص الحكاية بغير حال الصلاة. إلاّ أن يمنع التخصيص الأوّل إمّا باعتبار كون الحيّعلات أيضا ذكرا جائزا في الصلاة ، كما يدلّ عليه تعليل الحكاية في بعض الروايات بكون ذكر الله حسنا في كلّ حال ، أو باعتبار شمول الأمر بالحكاية لها فيستثنى بها من الكلام‌


[١] الدروس ١ : ١٦٣.

[٢] المبسوط ١ : ٩٧.

[٣] صحيح مسلم ١ : ٢٨٩ ـ ١٢.

[٤] الفقيه ١ : ١٨٧ ـ ٨٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٥ ح ٢.

[٥] منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٩٧ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٩١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست