ويجوز الحولقة بعد
الحيّعلات كما في أكثر نسخ الدروس [١] ، للمروي مرسلا في المبسوط : « إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يفعل كذلك » [٢].
وكونه عاميا على
الظاهر ـ لرواية مسلم نحوه في صحيحه [٣] ـ لا ينافي جوازه مع كونه ذكرا حسنا في كلّ حال ، بل تعليل
استحباب حكاية الأذان به في بعض الروايات [٤]يثبت استحبابه ، بل الرواية مثبتة له وإن كانت عامية ،
للتسامح في أدلّة السنّة. وذلك غير مناف لاستحباب الحكاية أيضا.
فجعل قول الدروس
خروجا عن ظواهر النصوص ، والاستشكال فيه بمجرد هذه الرواية ، غير جيّد ، مع أنّ في
بعض نسخه : ويجوز في الصلاة إلاّ الحيّعلات فيحولق. وحينئذ لا غبار عليه ، كما
ذكره جمع من الأصحاب [٥] حيث أبطلوا الصلاة بحكاية الحيّعلات ، وبدّلوها فيها
بالحولقة منضمّة إلى سائر الفصول جوازا لا استحبابا ، بل خصّوا استحباب الحكاية
مطلقا بغير حال الصلاة تقديما للإقبال المطلوب في الصلاة ، واقتصارا على ما تيقّن
شمول عموم الأخبار له ، وهو لحال الصلاة غير متيقّن.
ولعلّ وجهه ـ مع
كونها أخفى الحالات ـ أنّ شموله لها يستلزم تخصيص المحكي حينئذ بغير الحيّعلات ،
وهو ليس بأولى من تخصيص الحكاية بغير حال الصلاة. إلاّ أن يمنع التخصيص الأوّل
إمّا باعتبار كون الحيّعلات أيضا ذكرا جائزا في الصلاة ، كما يدلّ عليه تعليل
الحكاية في بعض الروايات بكون ذكر الله حسنا في كلّ حال ، أو باعتبار شمول الأمر
بالحكاية لها فيستثنى بها من الكلام