responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 537

ثمَّ إنّ جواز الرجوع هل يختص بترك الأذان والإقامة معا ، كما هو ظاهر بعض العبارات [١] ومفاد الصحيحة الأولى ، أو يجوز لترك الأذان خاصة أيضا كبعض آخر [٢] ، أو لترك الإقامة خاصة كثالث [٣]؟ الأحوط : الأول.

وغاية الاحتياط عدم الرجوع لترك شي‌ء منهما ، إذ غايته الاستحباب المعارض لاحتمال التحريم.

المسألة الثانية : يستحب حكاية الأذان عند سماعه بلا خلاف ، كما قيل [٤] ، بل بالإجماع كما استفاض به النقل [٥] ، له ، وللمستفيضة من النصوص :كصحيحة محمد : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا سمع المؤذّن يؤذّن قال مثل ما يقول في كلّ شي‌ء » [٦].

ومرسلة الفقيه : « ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ وقل كما يقول المؤذّن » [٧].

وفي أخرى : « من سمع الأذان وقال كما يقول المؤذّن زيد في رزقه » [٨].

وفي المرويين في العلل والخصال أيضا : أنه يزيد في الرزق [٩].

وظاهر هذه الأخبار استحباب حكاية جميع الفصول حتى الحيّعلات.


[١] انظر : المهذب ١ : ٨٩.

[٢] انظر : الشرائع ١ : ٧٥ ، المسالك ١ : ٢٧.

[٣] الرياض ١ : ١٤٦.

[٤] انظر : المدارك ٣ : ٢٩٣.

[٥] كما في الخلاف ١ : ٢٨٥ ، الذكرى : ١٧٠ ، الرياض ١ : ١٥٢.

[٦] الكافي ٣ : ٣٠٧ الصلاة ب ١٨ ح ٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٥٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٥ ح ١.

[٧] الفقيه ١ : ١٨٧ ـ ٨٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٥ ح ٢.

[٨] الفقيه ١ : ١٨٩ ـ ٩٠٤ ، الوسائل ٥ : ٤٥٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٥ ح ٤.

[٩] علل الشرائع : ٢٨٤ ـ ٤ ، الخصال : ٥٠٤ ـ ٢ ، الوسائل ١ : ٣١٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٨ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست