ثمَّ إنّ جواز الرجوع
هل يختص بترك الأذان والإقامة معا ، كما هو ظاهر بعض العبارات [١] ومفاد الصحيحة
الأولى ، أو يجوز لترك الأذان خاصة أيضا كبعض آخر [٢] ، أو لترك
الإقامة خاصة كثالث [٣]؟ الأحوط : الأول.
وغاية الاحتياط
عدم الرجوع لترك شيء منهما ، إذ غايته الاستحباب المعارض لاحتمال التحريم.
المسألة
الثانية : يستحب حكاية الأذان عند سماعه بلا خلاف ، كما قيل [٤] ، بل بالإجماع
كما استفاض به النقل [٥] ، له ، وللمستفيضة من النصوص :كصحيحة محمد : « كان رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا سمع المؤذّن يؤذّن قال مثل ما يقول في كلّ شيء » [٦].
ومرسلة الفقيه : «
ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ وقل كما يقول
المؤذّن » [٧].
وفي أخرى : « من
سمع الأذان وقال كما يقول المؤذّن زيد في رزقه » [٨].
وفي المرويين في
العلل والخصال أيضا : أنه يزيد في الرزق [٩].
وظاهر هذه الأخبار
استحباب حكاية جميع الفصول حتى الحيّعلات.