وفي الكلّ خلاف
يندفع بما ذكر من الإطلاق ، وصرفه إلى الغالب ـ وهو وقوع الجماعة في المسجد
واتّحاد الصلاتين ـ مردود : بمنع الغلبة بحيث يتبادر من الإطلاق جدّا.
ولو صلّى الجاءون
جماعة بلا أذان وإقامة ، فدخل ثالث فيؤذّن ويقيم ، إلاّ أن يبقى واحد من الجماعة
الأولى جالسا في محلّه.
نعم ، يشترط كون
الإمام ممّن يقتدي به المصلّي ، فلو كان غيره أذّن وأقام ، لرواية ابن عذافر : «
أذّن خلف من قرأت خلفه » [١].
ورواية معاذ : «
إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي
إن هو أذّن وأقام أن يركع فليقل : .. » الحديث [٢].
ثمَّ السقوط هنا
هل هو عزيمة فلا يستحبّان أصلا ، أو رخصة فيستحبّان وإن خفّ؟ فيه قولان ، كلّ
منهما لجماعة [٣]. أصحّهما : الأول ، للأمر بتركهما في الأخبار المتقدّمة ،
وأقلّه الرجحان المنافي للتوقيف.
مضافا إلى الأمر
بالمنع الشديد بل الأشدّ في رواية أبي علي.
احتجّ الثاني :
بالأصل ، والعمومات.
وموثّقة عمّار :
عن الرجل أدرك الإمام حين سلّم ، قال : « عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة » [٤].
ورواية ابن شريح ،
وفيها : « ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان
[١] الفقيه ١ : ٢٥١
ـ ١١٣٠ ، التهذيب ٣ : ٥٦ ـ ١٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٤٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٤ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٠٦
الصلاة ب ١٨ ح ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨١ ـ ١١١٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٣ أبواب الأذان
والإقامة ب ٣٤ ح ١.
[٣] من الجماعة الأولى
: الشيخ في التهذيب ٣ : ٥٥ ، والبهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) ، ومن
الجماعة الثانية : الفيض في المفاتيح ١ : ١١٦ ، والمجلسي في البحار ٨١ : ١٧٢.
[٤] الفقيه ١ : ٢٥٨
ـ ١١٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ ـ ٨٣٦ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح
٥.