responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 532

وفي الكلّ خلاف يندفع بما ذكر من الإطلاق ، وصرفه إلى الغالب ـ وهو وقوع الجماعة في المسجد واتّحاد الصلاتين ـ مردود : بمنع الغلبة بحيث يتبادر من الإطلاق جدّا.

ولو صلّى الجاءون جماعة بلا أذان وإقامة ، فدخل ثالث فيؤذّن ويقيم ، إلاّ أن يبقى واحد من الجماعة الأولى جالسا في محلّه.

نعم ، يشترط كون الإمام ممّن يقتدي به المصلّي ، فلو كان غيره أذّن وأقام ، لرواية ابن عذافر : « أذّن خلف من قرأت خلفه » [١].

ورواية معاذ : « إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن وأقام أن يركع فليقل : .. » الحديث [٢].

ثمَّ السقوط هنا هل هو عزيمة فلا يستحبّان أصلا ، أو رخصة فيستحبّان وإن خفّ؟ فيه قولان ، كلّ منهما لجماعة [٣]. أصحّهما : الأول ، للأمر بتركهما في الأخبار المتقدّمة ، وأقلّه الرجحان المنافي للتوقيف.

مضافا إلى الأمر بالمنع الشديد بل الأشدّ في رواية أبي علي.

احتجّ الثاني : بالأصل ، والعمومات.

وموثّقة عمّار : عن الرجل أدرك الإمام حين سلّم ، قال : « عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة » [٤].

ورواية ابن شريح ، وفيها : « ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان‌


[١] الفقيه ١ : ٢٥١ ـ ١١٣٠ ، التهذيب ٣ : ٥٦ ـ ١٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٤٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٤ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٣٠٦ الصلاة ب ١٨ ح ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨١ ـ ١١١٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٤ ح ١.

[٣] من الجماعة الأولى : الشيخ في التهذيب ٣ : ٥٥ ، والبهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) ، ومن الجماعة الثانية : الفيض في المفاتيح ١ : ١١٦ ، والمجلسي في البحار ٨١ : ١٧٢.

[٤] الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ ـ ٨٣٦ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست