وإطلاقهما وإن
اقتضى سقوط الأذان والإقامة مطلقا إلاّ أنه مقيّد ببقاء الصفوف بالإجماع والأخبار :
كموثقة أبي بصير : الرجل يدخل في المسجد وقد صلّى القوم أيؤذّن ويقيم؟ قال : « إن
كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام
» [٢].
وروايته : عن
الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم ، فقال : « ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم
في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان » [٣].
والمراد ببقاء
الصفوف هنا بقاء بعض المصلّين ولو كان واحدا ، كما صرّح به شيخنا الشهيد الثاني [٤] ، لرواية أبي علي
: كنّا عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ أتاه رجل فقال : جعلت فداك ، صلّينا في المسجد الفجر
وانصرف بعضنا وجلس بعض بالتسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن
ذلك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع » الحديث [٥] ، فإنّ البعض
يصدق على الواحد أيضا ولو كان إماما.
وبها يقيّد إطلاق
التفرّق في روايتي أبي بصير ، الشامل لذهاب البعض أو الأكثر أيضا ، لعمومهما
بالنسبة إليها.
ويشترط كون البعض
جالسا في مقام صلاته ، فلو انصرف عنه الجميع لم
[١] التهذيب ٣ : ٥٦
ـ ١٩٥ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٨١
ـ ١١٢٠ ، الوسائل ٥ : ٤٣٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٣٠٤
الصلاة ب ١٨ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ٥ : ٤٢٩ أبواب الأذان
والإقامة ب ٢٥ ح ١.