أذان جار له
بالصلاة ، فقال : « قوموا » ، فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : «
يجزئكم أذان جاركم » [١].
وصحيحة ابن سنان :
« إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه
» [٢].
ومقتضى هذه النصوص
ـ كصريح كثير من العبارات ـ عدم الفرق في المؤذّن بين مؤذّن المصر أو المسجد أو
المنفرد ، بل قيل : إنّ ظاهر الخبرين الأوّلين كونه منفردا [٣] ، فتخصيص المسالك
بالأوّلين [٤] ، لا وجه له.
وكذا إذا كان المصلّي
منفردا على الأظهر بل الأشهر ـ كما قيل ـ وإن أنكره بعض من تأخّر [٥] ، لإطلاق الصحيحة
، بل إطلاق قوله : « يجزئكم أذان جاركم » في رواية ابن خالد. وكونهم جامعين حينئذ
غير موجب لتقييده به. إلاّ أنهما مخصوصان بالأذان ، فالتعدّي في المنفرد إلى
الإقامة أيضا ـ كما ذكره من ذكره [٦] ـ مشكل.
والاستدلال
بالأولوية من الجامع فاسد ، لمنعها سيّما مع عدم معلومية العلّة ، والإجماع
المركّب غير معلوم ، فالاقتصار فيه على سقوط الأذان خاصة أولى.
وكذا إذا تكلّم
بعد الإقامة ، فلا تسقط حينئذ ، بل تستحب إعادتها ، لما مرّ من استحبابها بعد
التكلّم ، ولعدم دليل على سقوطها حينئذ ، لاختصاص
[١] التهذيب ٢ :
٢٨٥ ـ ١١٤١ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ٣ ، وما بين المعقوفين
من المصدر.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٨٠
ـ ١١١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ١.