responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 522

لأنّ الأذان إعلام وقد حصل بالأول.

ولصحيحة الفضيل وزرارة : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين » [١].

ونحوها صحيحة ابن سنان بزيادة قوله : « في الحضر من غير علّة » بعد لفظ : « العشاء » [٢].

ورواية صفوان : إن الصادق عليه‌السلام جمع بين الظهرين بأذان وإقامتين ، ثمَّ قال : « إنّي على حاجة فتنفّلوا » [٣].

ويضعّف التعليل : بأنّه يجزئ في الأذان الإعلامي والمطلوب غيره.

والأخبار ـ مع ما فيها من الإجمال ، حيث لم يتعيّن أنّ المراد هل هو الجمع في الوقت ، أو بترك النافلة ، أو مطلق الفصل ، وإن دلّ بعض الأخبار على حصول الجمع بالثاني [٤] ، ولكنّه غير كاف ـ : بأنّه لا دلالة لها على السقوط أصلا ، لأنّهم قد يتركون المستحب.

ومع التسليم لا تدلّ على استناد السقوط إلى الجمع ، فلعلّه لحاجة أو علّة أخرى ، فتبقى عمومات الأذان في صورة الجمع خالية عن المخصّص.

فالحقّ ـ كما صرّح به بعض مشايخنا المحقّقين [٥] ـ عدم السقوط.

ومنها : صلاة العصر من يوم الجمعة ، فإنّ في سقوط أذانها مطلقا ، كما عن‌


[١] الفقيه ١ : ١٨٦ ـ ٨٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٨ ـ ٦٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٦ ح ٢ ، ٣.

[٢] الفقيه ١ : ١٨٦ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ٤ : ٢٢٠ أبواب المواقيت ب ٣٢ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ٢٨٧ الصلاة ب ٩ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ٤ : ٢١٩ أبواب المواقيت ب ٣١ ح ٢.

[٤] انظر الوسائل ٤ : ٢٢٤ أبواب المواقيت ب ٣٣.

[٥] شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( المخطوط ).

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست