ولصحيحة الفضيل
وزرارة : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وبين المغرب
والعشاء بأذان وإقامتين » [١].
ونحوها صحيحة ابن
سنان بزيادة قوله : « في الحضر من غير علّة » بعد لفظ : « العشاء » [٢].
ورواية صفوان : إن
الصادق عليهالسلام جمع بين الظهرين بأذان وإقامتين ، ثمَّ قال : « إنّي على حاجة فتنفّلوا » [٣].
ويضعّف التعليل :
بأنّه يجزئ في الأذان الإعلامي والمطلوب غيره.
والأخبار ـ مع ما
فيها من الإجمال ، حيث لم يتعيّن أنّ المراد هل هو الجمع في الوقت ، أو بترك
النافلة ، أو مطلق الفصل ، وإن دلّ بعض الأخبار على حصول الجمع بالثاني [٤] ، ولكنّه غير كاف
ـ : بأنّه لا دلالة لها على السقوط أصلا ، لأنّهم قد يتركون المستحب.
ومع التسليم لا
تدلّ على استناد السقوط إلى الجمع ، فلعلّه لحاجة أو علّة أخرى ، فتبقى عمومات
الأذان في صورة الجمع خالية عن المخصّص.
فالحقّ ـ كما صرّح
به بعض مشايخنا المحقّقين [٥] ـ عدم السقوط.
ومنها : صلاة
العصر من يوم الجمعة ، فإنّ في سقوط أذانها مطلقا ، كما عن
[١] الفقيه ١ : ١٨٦
ـ ٨٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٨ ـ ٦٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٦ ح ٢ ،
٣.
[٢] الفقيه ١ : ١٨٦
ـ ٨٨٦ ، الوسائل ٤ : ٢٢٠ أبواب المواقيت ب ٣٢ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٢٨٧
الصلاة ب ٩ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ٤ : ٢١٩ أبواب المواقيت ب ٣١ ح
٢.