وفيه ما فيه ،
إلاّ أن لكون المقام مقام الاستحباب يكفي فيه الشهرة وفتوى الأصحاب.
المسألة
الثانية : لا يؤذّن لشيء من النوافل ولا غير الخمس من الفرائض ، قال
في المعتبر : إنه مذهب علماء الإسلام [٢]. ونحوه في المنتهى [٣] ، وكذا الإقامة ، لأنّهما وظيفتان شرعيّتان موقوفتان على
التوقيف ، وليس في غير ما ذكر.
إلاّ أن الأصحاب
ذكروا أنه يقول المؤذّن في سائر الفرائض : « الصلاة » ثلاثا ، والظاهر أنّ مرادهم
فيما يصلّي جماعة خاصة.
وذكر جماعة [٤] أنهم لم يقفوا
على دليل عليه في غير صلاة العيدين. وهو كذلك ، إلاّ أن فتواهم تكفي لإثبات
الاستحباب.
المسألة
الثالثة : ذكروا سقوط الأذان أو مع الإقامة في مواضع :
منها : إذا جمع بين الصلاتين ، فيسقط أذان الثانية ، ذكره
العماني والشيخ والفاضل [٥] ، وجماعة [٦] ، بل نسب إلى المشهور [٧] ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٨].
[١] انظر الوسائل ٥
: ٣٨٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٦.
[٤] منهم الفاضل
الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٠٤ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٣٦٥.
[٥] حكاه عن العماني
في الذكرى : ١٧٤ ، الشيخ في الخلاف ١ : ٢٨٤ ، الفاضل في التذكرة ١ : ١٠٦.
[٦] منهم القاضي في
المهذب ١ : ٩٠ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٧٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان
: ٢٤٠.
[٧] لم نعثر على
من نسب إلى المشهور صريحا ، وقال البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) :
والمذكور في كلام غير واحد من الفقهاء أن الجامع المذكور يسقط عنه الأذان في
الثانية.