responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 515

الفصل الثالث :

فيما يؤذّن له ويقام ، وما يتعلّق بهما.

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا ريب في مشروعيتهما ومطلوبيتهما لكلّ من الفرائض الخمس اليومية ومنها الجمعة ـ إلاّ فيما يأتي الكلام فيه ـ للرجال والنساء ، فرادى وجماعة ، أداء وقضاء ، حضرا وسفرا ، بل هي إجماع المسلمين ، بل ضروري الدين.

وأمّا بعض الأخبار المصرّحة بأنه ليس على النساء أذان ولا إقامة [١] فلا ينفي إلاّ الوجوب ، ولو سلّم فيجب حملها عليه ، للإجماع.

وصحيحة ابن سنان : عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال : « حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رسول الله » [٢].

ومرسلة الفقيه : « ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل » [٣].

وهذا مراد الفاضل في المنتهى حيث قال : وليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا نعرف فيه خلافا ، لأنّهما عبادة شرعية يتوقّف توجّه التكليف بهما على الشرع.

ويجوز أن تؤذّن المرأة للنساء ويعتددن به ، ذهب إليه علماؤنا ـ إلى أن قال ـ : وقال علماؤنا : إذا أذّنت المرأة أسرّت بصوتها لئلاّ يسمعها الرجال ، قال الشيخ : يعتدّ بأذانهن [ للرجال ] وهو ضعيف ، لأنها إذا جهرت ارتكبت معصية وإلاّ فلا‌


[١] انظر الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٤.

[٢] التهذيب ٢ : ٥٨ ـ ٢٠٢ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٤ ح ١.

[٣] الفقيه ١ : ١٩٤ ـ ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٤٠٦ أبواب الأذان والإقامة ب ١٤ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست