المسألة
الاولى : لا ريب في مشروعيتهما ومطلوبيتهما لكلّ من الفرائض الخمس
اليومية ومنها الجمعة ـ إلاّ فيما يأتي الكلام فيه ـ للرجال والنساء ، فرادى
وجماعة ، أداء وقضاء ، حضرا وسفرا ، بل هي إجماع المسلمين ، بل ضروري الدين.
وأمّا بعض الأخبار
المصرّحة بأنه ليس على النساء أذان ولا إقامة [١] فلا ينفي إلاّ الوجوب ، ولو سلّم فيجب حملها عليه ،
للإجماع.
وصحيحة ابن سنان :
عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال : « حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن
تشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم رسول الله » [٢].
ومرسلة الفقيه : «
ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان ، ولكن
إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل » [٣].
وهذا مراد الفاضل
في المنتهى حيث قال : وليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا نعرف فيه خلافا ،
لأنّهما عبادة شرعية يتوقّف توجّه التكليف بهما على الشرع.
ويجوز أن تؤذّن
المرأة للنساء ويعتددن به ، ذهب إليه علماؤنا ـ إلى أن قال ـ : وقال علماؤنا : إذا
أذّنت المرأة أسرّت بصوتها لئلاّ يسمعها الرجال ، قال الشيخ : يعتدّ بأذانهن [
للرجال ] وهو ضعيف ، لأنها إذا جهرت ارتكبت معصية وإلاّ فلا
[١] انظر الوسائل ٥
: ٤٠٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٥٨
ـ ٢٠٢ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٤ ح ١.
[٣] الفقيه ١ : ١٩٤
ـ ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٤٠٦ أبواب الأذان والإقامة ب ١٤ ح ٥.