والمراد به هنا
الذي يتّخذ للأذان في بلدة أو محلّة أو مسجد أو جماعة في غير مسجد ، ليعتدّ بأذانه
المسلمون ويكتفون به.
ويشترط في صحة
أذانه والاعتداد به : العقل والتميز والإسلام وفاقا ، والإيمان على الأصح ،
للإجماع ، ومنافاة انتفائها للأمانة ـ الثابتة للمؤذّن بالنصوص العامية [١] والخاصية [٢] ـ في الثلاثة
الاولى ، والأصل ، وموثّقة الساباطي : « لا يستقيم ولا يجوز أن يؤذّن إلاّ رجل
مسلم عارف ، فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا
يقتدى به » وفي بعض النسخ : « ولا يعتدّ به » [٣].
ولا ينافيه الصحيح
: « صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنهم أشدّ مواظبة على الوقت » [٤] ، لجواز أن يكون
المراد الاعتداد بأذانه في معرفة الوقت دون الاكتفاء.
والذكورة أو
المحرميّة على الأشهر في الأذان لغير النساء ، للأصل ، لاختصاص ما دلّ على جواز
الاعتداد بأذان الغير ـ بحكم التبادر وغيره ـ بغير أذانها.
وظاهر الموثّقة
السابقة : « إلاّ رجل مسلم عارف ».
وعدم بقائها على
عمومها ـ لجواز أذان الصبي ، وأذانها لهنّ وللمحارم إذا لم
[١] انظر سنن
الترمذي ١ : ١٣٣ ، كنز العمال ٧ : ٦٨١.
[٢] انظر الوسائل ٥
: ٣٧٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٣٠٤
الصلاة ب ١٨ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ـ ١١٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب الأذان
والإقامة ب ٢٦ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ١٨٩
ـ ٨٩٩ ، التهذيب ٢ : ٢٨٤ ـ ١١٣٦ ، الوسائل ٥ : ٣٧٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ١.