الحرمة مع جواز ترك الإقامة في الأثناء بالمرّة ، والتجوّز بالوجوب الشرطي ليس أولى من الكراهة سيّما الشديدة.
ومن المتأخّرين من خصّ الحرمة بالجماعة [١].
ويدفعه إطلاق أكثر الأخبار المحرّمة ، وفقد ما يوجب التخصيص.
ومنها : الترجيع.
وهو إمّا : تكرار الشهادتين مرّتين آخرتين ، كما عن الخلاف والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام [٢].
أو : تكريرهما مع التكبير في أول الأذان زائدا على الموظف ، كما عن المبسوط والمهذّب والدروس [٣].
أو : تكرار الفصل زيادة على الموظّف ، كما عن الذكرى [٤].
أو : تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما ، كما عن جماعة من أهل اللغة منهم : صاحب القاموس والمغرب [٥].
أو : ترجيع الصوت وترديده على جهة الغناء ، كما ذكره بعض مشايخنا المحدّثين [٦].
ولا دليل على كراهته من الأخبار إلاّ الرضوي ، وفيه بعد ذكر فصولهما : « ليس فيها ترجيع ولا ترديد » [٧].
ولا دلالة فيها على الكراهة ، بل ينفي التوقيفية ، ولا على تحريمه ولو اعتقد
[١] كالفيض في المفاتيح ١ : ١١٨.
[٢] الخلاف ١ : ٢٨٨ ، الجامع للشرائع : ٧١ ، المنتهى ١ : ٢٥٤ ، التذكرة ١ : ١٠٥ ، التحرير ١ : ٣٥ ، نهاية الإحكام ١ : ٤١٤.
[٣] المبسوط ١ : ٩٥ ، المهذب ١ : ٨٩ ، الدروس ١ : ١٦٢.
[٤] الذكرى : ١٦٩.
[٥] القاموس ٣ : ٢٩ ، المغرب ١ : ٢٠٣.
[٦] البحار ٨١ : ١٥٠.
[٧] فقه الرضا عليهالسلام : ٩٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٤ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ١.