responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 508

الحرمة مع جواز ترك الإقامة في الأثناء بالمرّة ، والتجوّز بالوجوب الشرطي ليس أولى من الكراهة سيّما الشديدة.

ومن المتأخّرين من خصّ الحرمة بالجماعة [١].

ويدفعه إطلاق أكثر الأخبار المحرّمة ، وفقد ما يوجب التخصيص.

ومنها : الترجيع.

وهو إمّا : تكرار الشهادتين مرّتين آخرتين ، كما عن الخلاف والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام [٢].

أو : تكريرهما مع التكبير في أول الأذان زائدا على الموظف ، كما عن المبسوط والمهذّب والدروس [٣].

أو : تكرار الفصل زيادة على الموظّف ، كما عن الذكرى [٤].

أو : تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما ، كما عن جماعة من أهل اللغة منهم : صاحب القاموس والمغرب [٥].

أو : ترجيع الصوت وترديده على جهة الغناء ، كما ذكره بعض مشايخنا المحدّثين [٦].

ولا دليل على كراهته من الأخبار إلاّ الرضوي ، وفيه بعد ذكر فصولهما : « ليس فيها ترجيع ولا ترديد » [٧].

ولا دلالة فيها على الكراهة ، بل ينفي التوقيفية ، ولا على تحريمه ولو اعتقد‌


[١] كالفيض في المفاتيح ١ : ١١٨.

[٢] الخلاف ١ : ٢٨٨ ، الجامع للشرائع : ٧١ ، المنتهى ١ : ٢٥٤ ، التذكرة ١ : ١٠٥ ، التحرير ١ : ٣٥ ، نهاية الإحكام ١ : ٤١٤.

[٣] المبسوط ١ : ٩٥ ، المهذب ١ : ٨٩ ، الدروس ١ : ١٦٢.

[٤] الذكرى : ١٦٩.

[٥] القاموس ٣ : ٢٩ ، المغرب ١ : ٢٠٣.

[٦] البحار ٨١ : ١٥٠.

[٧] فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٤ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست