responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 504

سقمه وأنه لا يولد له ، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله. الحديث [١].

وفي رواية محمد بن مروان : « المؤذّن يغفر الله له مدّ صوته ، ويشهد له كلّ شي‌ء سمعه » [٢].

وصحيحة زرارة : « كلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر وكان أجرك في ذلك أعظم » [٣].

وتلك الأخبار كما ترى تشمل بإطلاقها الأذان الإعلامي وغيره ، فالتخصيص بالأول كبعض من تأخّر [٤] غير جيّد.

نعم ، الظاهر الاختصاص بالرجال. لا لما قيل من عدم جواز إسماع النساء صوتهنّ للأجانب [٥] ، لمنع ذلك على إطلاقه ، مع أنه لا يفيد تمام المطلوب. بل لاختصاص الأخبار بهم ، والتعدّي إليهنّ فيما لا يشملهنّ إنّما هو بالإجماع المنتفي هنا.

بل يستحب لهنّ الإسرار به ، لفتوى بعضهم [٦] ، ولأنه أنسب إلى الحياء والستر المطلوبين منهنّ.

ومنها : وضع المؤذّن إصبعيه في الأذنين ، لصحيحة الحسن [ بن ] السريّ [٧].


[١] الكافي ٣ : ٣٠٨ الصلاة ب ١٨ ح ٣٣ ، الكافي ٦ : ٩ العقيقة ب ٤ ح ٩ ، الفقيه ١ : ١٨٩ ـ ٩٠٣ ، التهذيب ٢ : ٥٩ ـ ٢٠٧ ، الوسائل ٥ : ٤١٢ أبواب الأذان والإقامة ب ١٨ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٠٧ الصلاة ب ١٨ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ٥٢ ـ ١٧٥ ، الوسائل ٥ : ٣٧٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٢ ح ١١.

[٣] الفقيه ١ : ١٨٤ ـ ٨٧٥ ، الوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٦ ح ٢.

[٤] الحدائق ٧ : ٣٣٧.

[٥] شرح المفاتيح ( المخطوط ).

[٦] كالمحقق في المعتبر ٢ : ١٢٦ ، والعلامة في التحرير ١ : ٣٥.

[٧] الفقيه ١ : ١٨٤ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ٤١١ أبواب الأذان والإقامة ب ١٧ ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست