سقمه وأنه لا يولد
له ، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله. الحديث [١].
وفي رواية محمد بن
مروان : « المؤذّن يغفر الله له مدّ صوته ، ويشهد له كلّ شيء سمعه » [٢].
وصحيحة زرارة : «
كلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر وكان أجرك في ذلك أعظم » [٣].
وتلك الأخبار كما
ترى تشمل بإطلاقها الأذان الإعلامي وغيره ، فالتخصيص بالأول كبعض من تأخّر [٤] غير جيّد.
نعم ، الظاهر
الاختصاص بالرجال. لا لما قيل من عدم جواز إسماع النساء صوتهنّ للأجانب [٥] ، لمنع ذلك على
إطلاقه ، مع أنه لا يفيد تمام المطلوب. بل لاختصاص الأخبار بهم ، والتعدّي إليهنّ
فيما لا يشملهنّ إنّما هو بالإجماع المنتفي هنا.
بل يستحب لهنّ
الإسرار به ، لفتوى بعضهم [٦] ، ولأنه أنسب إلى الحياء والستر المطلوبين منهنّ.
ومنها : وضع
المؤذّن إصبعيه في الأذنين ، لصحيحة الحسن [ بن ] السريّ [٧].
[١] الكافي ٣ : ٣٠٨
الصلاة ب ١٨ ح ٣٣ ، الكافي ٦ : ٩ العقيقة ب ٤ ح ٩ ، الفقيه ١ : ١٨٩ ـ ٩٠٣ ،
التهذيب ٢ : ٥٩ ـ ٢٠٧ ، الوسائل ٥ : ٤١٢ أبواب الأذان والإقامة ب ١٨ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٠٧
الصلاة ب ١٨ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ٥٢ ـ ١٧٥ ، الوسائل ٥ : ٣٧٤ أبواب الأذان والإقامة
ب ٢ ح ١١.
[٣] الفقيه ١ : ١٨٤
ـ ٨٧٥ ، الوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٦ ح ٢.