responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 503

لورودها بالجمل الخبرية ، وبين ضعيفة وإن تضمّنت الأمر ، كالمروي في قرب الإسناد في التطهّر [١].

مع أن الدالّ على الوجوب لو تحقّق في المقام ، لم يكن على حقيقته ، لعدم تعقّل وجوب الكيفية مع استحباب ذي الكيفية.

وجعل مجازه الوجوب الشرطي ليس أولى من الاستحباب أو تأكّده ، كما هو ثابت في الإقامة بملاحظة الأخبار.

ولدلالة بعض الأخبار على أنها من الصلاة.

ويجب الحمل على التجوّز ، لعدم كونها منها إجماعا ، ولذا يجوز التكلّم بعدها وخلالها.

وفي صحيحة زرارة : « إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصلاة » [٢] وهي صريحة في عدم كونها من الصلاة.

ويتأكّد الاستقبال في الشهادتين ، لشهادة بعض الصحاح [٣].

ومنها : رفع الصوت بالأذان من غير إتعاب ، للمستفيضة ، كصحيحة البصري : « إذا أذّنت فلا تخفينّ صوتك ، فإنّ الله يأجرك مدّ صوتك فيه » [٤].

وابن وهب : عن الأذان ، قال : « ارفع به صوتك ، فإذا أقمت فدون ذلك » [٥].

وفي رواية هشام بن إبراهيم : أنه شكا إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام


١ : ٤٥.

[١] قرب الإسناد : ١٨٢ ـ ٦٧٣ ، الوسائل ٥ : ٣٩٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٩ ح ٧.

[٢] الفقيه ١ : ١٨٣ ـ ٨٦٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩١ أبواب الأذان والإقامة ب ٩ ح ١.

[٣] انظر : الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ٧.

[٤] التهذيب ٢ : ٥٨ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٦ ح ٥.

[٥] الفقيه ١ : ١٨٥ ـ ٨٧٦ ، الوسائل ٥ : ٤٠٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١٦ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست