لورودها بالجمل الخبرية ، وبين ضعيفة وإن تضمّنت الأمر ، كالمروي في قرب الإسناد في التطهّر [١].
مع أن الدالّ على الوجوب لو تحقّق في المقام ، لم يكن على حقيقته ، لعدم تعقّل وجوب الكيفية مع استحباب ذي الكيفية.
وجعل مجازه الوجوب الشرطي ليس أولى من الاستحباب أو تأكّده ، كما هو ثابت في الإقامة بملاحظة الأخبار.
ولدلالة بعض الأخبار على أنها من الصلاة.
ويجب الحمل على التجوّز ، لعدم كونها منها إجماعا ، ولذا يجوز التكلّم بعدها وخلالها.
وفي صحيحة زرارة : « إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصلاة » [٢] وهي صريحة في عدم كونها من الصلاة.
ويتأكّد الاستقبال في الشهادتين ، لشهادة بعض الصحاح [٣].
ومنها : رفع الصوت بالأذان من غير إتعاب ، للمستفيضة ، كصحيحة البصري : « إذا أذّنت فلا تخفينّ صوتك ، فإنّ الله يأجرك مدّ صوتك فيه » [٤].
وابن وهب : عن الأذان ، قال : « ارفع به صوتك ، فإذا أقمت فدون ذلك » [٥].
وفي رواية هشام بن إبراهيم : أنه شكا إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام
١ : ٤٥.
[١] قرب الإسناد : ١٨٢ ـ ٦٧٣ ، الوسائل ٥ : ٣٩٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٩ ح ٧.
[٢] الفقيه ١ : ١٨٣ ـ ٨٦٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩١ أبواب الأذان والإقامة ب ٩ ح ١.
[٣] انظر : الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ٧.
[٤] التهذيب ٢ : ٥٨ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٦ ح ٥.
[٥] الفقيه ١ : ١٨٥ ـ ٨٧٦ ، الوسائل ٥ : ٤٠٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١٦ ح ١.