responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 500

وفي الخامس إلى مرسلة ابن عميرة ، ولكنها مخصوصة بالمغرب ، فهو في التعميم كالسابق ، ويمكن إثباته كالبواقي بعموم قوله : « أو بغير ذلك » في رواية الدعائم ، السابقة.

وفي السادس والسابع إلى موثّقة الساباطي ، إلاّ أنه روى الصدوق في مجالسه أنه قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « كره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة ، ونهى عنه » [١] ولم يذكره الأكثر وإنّما ذكروا كراهته في خلالهما [٢].

نعم بمضمونه أفتى في الجامع يحيى بن سعيد ، وفي النفلية الشهيد [٣] ، وليس ببعيد.

وتدلّ على الثامن موثّقته الأخرى : عن الذي يجزئ من التسبيح بين الأذان والإقامة ، قال : « يقول : الحمد لله » [٤].

وممّا ذكرنا ظهر استحباب كلّ واحد ممّا ذكر في كلّ صلاة سوى الكلام في صلاة الغداة ، وإن كانت الركعتان فيما له نافلة سيّما من رواتبه سيّما في الظهرين سيّما للإمام سيّما المنتظر للجماعة أفضل ، وأنّ الجلسة في غير المغرب أولى منها فيه ، كما أنّ السكتة فيه آكد منها في غيره.

ثمَّ كما أنه لا شك في استحباب واحد منها للفصل لا ريب في جواز جمع الجميع أو أقلّ له.

وهل يستحب الأزيد من واحد أو الجميع له أم لا؟ ظاهر أكثر العبارات اختصاص الاستحباب بواحد ، ولكن المستفاد من الأخبار استحباب كلّ من‌


[١] أمالي الصدوق : ٢٤٨ ـ ٣ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٢٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٩ ح ٤.

[٢] المحقق في المختصر النافع : ٢٨ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٥٦ ، وصاحب الرياض ١ : ١٥٠.

[٣] الجامع للشرائع : ٧٣ ، النفلية : ١٨.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٤ ، الوسائل ٥ : ٣٩٨ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست